فهرس الموضوعات
01. قانون محاكمة الوزراء (1 – 16)
1 – قانون محاكمة الوزراء
(1 – 16)
المادة 1
ماده (1)
تسري احكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لاي سبب ، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة اخرى او كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها.
المادة 2
ماده (2)
يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية.
– جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
– جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
– الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
المادة 3
ماده (3)
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف ،
تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين
احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام
مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة
وموقعة الى النائب العام وحده ، ويجب احالة البلاغ الى اللجنة ، في خلال
يومين على الاكثر.
تتولى اللجنة بصفة سرية ، بحث مدى جدية البلاغ ، ويجب عليها فور وصول
البلاغ اليها ، اخطار الوزير و رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك.
وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.
للجنة دعوة المبلغ لسماع اقواله او اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث ، ولها
كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التي تنطوى
على مساس بشخص الوزير او حرمة مسكنه ، فإذا تبين لها جدية البلاغ ، امرت
بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من
اعضائها لاجرائه ، اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه نهائيا ،
ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا.
المادة 4
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل اداء مهمتها ،
كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ، ولها كذلك سلطة مد الحبس
الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة 69 من قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية.
وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف
وعليه او من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين ان يحضر جلسات التحقيق ،
وله ان يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الامر الصادر بالقبض على الوزير او بحبسه احتياطيا او بتفتيش
شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او بأي اجراء تحفظى آخر مما ورد النص عليه
في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه ، ان يكون
صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من اعضائها.
ويكون التظلم من الامر الصادر باحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليه افي
القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص
عليها فيه امام المحكمة المنصوص عليها في المادة 8 التالية. ويكون قرارها
في التظلم غير قابل للطعن.
يجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الوزير ، طبقا للاحكام المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه.
المادة 5
ماده(5)
يعتبر الوزير في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة
المشار اليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك وعلى
اللجنة اخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة من يوم
صدوره على الاكثر.
لا تنتهي الاجازة الا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لاي سبب قبل صدور الحكم فيها.
المادة 6
ماده(6)
على اللجنة بعد تمام التحقيق ، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم
المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، وان الادلة كافية ، ان تعد
قرار الاتهام وقائمة بادلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء ،
وان تأمر باحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا
صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية ، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
في جيمع الاحوال ، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف. وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت.
المادة 7
ماده(7)
على النائب العام ، اعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة ادلة
الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة ايام على الاقل ، واعلان شهود الاثبات
بالجلسة المحددة او اعلانه بامر الحفظ بحسب الاحوال.
ما يجب اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بصورة من قرار الاتهام
وقائمة الادلة الثبوت او الامر الصادر من اللجنة في خلال ثمان واربعين ساعة
من يوم صدوره.
لا يجوز في صدد تطبيق احكام هذا القانون ، اعمال نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة 8
ماده(8)
تتولى محاكمة الوزير ، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين
بمحكمة الاستئناف دون غيرهم ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ،
كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل المحكمة في حالة
غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه وتختص هذه المحكمة وحدها
بمحاكمة الوزراء واي فاعلين آخرين او شركاء ، عما يرتكبونه من جرائم ورد
النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ، والجرائم المرتبطة بها
ارتباطا لا يقبل التجزئة.
لا يجوز ان يكون عضوا في المحكمة ، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 9
ماده(9)
يتبع في محاكمة الوزراء ، القواعد والاجراءات المبينة في المبينة في هذا
القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية.
لا يقبل الادعاء مدنيا امام المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 10
ماده(10)
تنعقد المحكمة المشار اليها في المادة الثامنة ، بمقر محكمة الاستئناف ،
ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على
الاكثر ، من تاريخ وصول الاوراق اليه.
يباشر النائب العام او من يرى الاستعانة به من اعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء امام المحكمة.
وتتولى ادارة كتاب محكمة الاستئناف ، القيام باعمال ادارة كتاب هذه المحكمة.
اذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية ، فلا يسري ذلك على المتهم
ومحاميه ، واذا لم يوكل المتهم محاميا ، ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.
المادة 11
ماده(11)
تكون الاحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون ، غير
قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز ، ومع ذلك ، اذا صدر الحكم غيابيا ،
فتجوز المعارضة فيه امام المحكمة ذاتها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها
في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
كل حكم يصدر بالادانة في جناية ، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته ،
دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.
تقضي المحكمة في جميع الاحوال ، بالزام المحكوم عليه برد ما افاده من الجريمة.
المادة 12
ماده(12)
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة ، وفي حالة تعدد المتهمين ، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لاحدهم الا بترك الباقين وظائفهم.
المادة 13
ماده(13)
على المحكمة المنظورة امامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون ، ان تحيلها بحالتها ، من تلقاء نفسها ، الى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون.
المادة 14 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 2001 المادة 2 )
ماده(14)
تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 136 ، 145 ، 209 من قانون الجزاء ، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ، اذا كان المجني عليه في ايها ، وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه ، او قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك دون اخلال بالمسئولية المدنية.
المادة 15
ماده (15)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 16
ماده(16)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.