فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 10)
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 10)
المادة 1
مع مراعاة الواجبات المقررة على الأفراد طبقا للمواد 13و 14و 58و من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتقديم المساعدات لقوة الشرطة ، تكون مباشرة هذه الواجبات للمواطنين الراغبين بتقديمها بصفة منتظمة للمساهمة في حفظ الأمن والنظام وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
يكون الإنتظام في أداء واجب المساهمة في حفظ الأمن والنظام عن طريق التطوع. ويسمى المتطوعون لهذا النظام ( معاونو رجال الشرطة ) ويطلق على المتطوع اسم ( معاون أمني ) .
المادة 3
يستهدف نظام معاوني رجال الشرطة تحقيق ما يلي:
1 – أذكاء روح الإنتماء للوطن والإحساس بالمسؤولية المشتركة بين الشعب ومؤسساته المختلفة.
2- ترجمة شعار كل مواطن خفير وتنفيذه ضمن إطار علمي يتحمل المواطنون فيه مسؤوليتهم عن الأمن جنبا إلي جنب مع إخوانهم رجال الشرطة.
3 – تنظم مباشرة الأفراد لواجباتهم في المساهمة في حفظ الأمن والنظام.
4 – تنظيم العمل التطوعي بالتعاون مع السلطات الأمنية من أجل المزيد من الفاعلية في إدارة شئون المناطق في المجال الأمني.
5- معاونة الأجهزة الأمنية، بعنصر بشري وطني قادر على المساهمة في حفظ الأمن والنظام.
6- العمل على استمرار روح التعاون بين المواطنين للمحافظة على أمن المناطق والأحياء.
7- نشر الوعي الأمني بين الأشخاص.
المادة 4
يتولى معاونو رجال الشرطة تلبية ما يطلبه منهم رجال الشرطة من مساعدات وخاصة في المجالات التالية:
1- متابعة حالة الأمن في المناطق و الأحياء.
2- المساهمة في تنظيم حركة المرور في المناطق .
3- العمل على المساعدة في حراسة المنشآت الهامة والحيوية.
4- المشاركة في حفظ النظام في الإحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة في المناطق.
5- المشاركة في تنفيذ عمليات الدفاع المدني في المناطق التي تحددها أجهزة الدفاع المدني.
المادة 5
يشترط في المعاون الأمني ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- ألا يقل سنه يوم التطوع عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أية شروط أخرى يضيفها وزير الداخلية.
المادة 6
ينشأ جهاز في وزارة الداخلية يتولى إدارة شؤون وتنظيم أعمال المتطوعين.
ويصدر بتنظيم هذا الجهاز قرار من وزير الداخلية.
المادة 7
تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة لجنة للإشراف العام على أعمال معاوني رجال الشرطة في دائرة المحافظة ، برئاسة مدير أمن المحافظة وعضوية عدد من قادة المناطق وعدد من المختارين في المحافظة على ألا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء وتختص هذه اللجنة بما يلي:
1- الإشراف العام على أعمال معاوني رجال الشرطة في المحافظة.
2- وضع خطط وبرامج عملهم في نطاق المحافظة.
3- متابعة وتقييم أعمال معاوني رجال الشرطة في دائرة المحافظة.
4- العمل على تذليل أية صعوبات أو عقبات تعترض علم معاوني رجال الشرطة في المحافظة.
المادة 8
تبرم مع معاوني رجال الشرطة عقود تطوع تبين فيها أحكام تطوعهم
ويصدر قرار من وزير الداخلية بصيغة هذه العقود.
المادة 9
يصدر وزير الداخلية القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول معاوني رجال الشرطة، وأسلوب إعدادهم للعمل وتحديد أعمالهم في مختلف المجالات الأمنية في الوزارة وأيام العمل وفتراته، وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بهم.
كما يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير المالية المكافآت التي تمنح للمتطوعين.
المادة 10
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992م ، وينشر في الجريدة الرسمية.