قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

بشأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

المادة (1) : تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. – الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – المجلس: مجلس إدارة الوكالة. – الرئيس: رئيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – المدير العام: المدير التنفيذي للوكالة. – نائب المدير العام: نائب المدير التنفيذي للوكالة. – العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات. – قائمة المحظورات: القائمة التي تحتوي على المواد المحظورة والطرق المحظورة والتي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تقوم الوكالة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها. – قواعد مكافحة المنشطات: القواعد التي تضعها الوكالة وفقا للمدونة، ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية. – اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات. – لجنة الطعون: اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية. – المدونة: الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم. – المنشطات: المواد والوسائل المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات. – الوكالة العالمية: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي، والتعليم، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.

المادة (2) : تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات» ويشرف عليها الوزير المختص. وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة (3) : تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية.

المادة (4) : يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم: أ – الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. ب – المدير العام. ج – نائب المدير العام. د – ممثل واحد عن كل من الجهات التالية: – اللجنة الأولمبية الكويتية. – الهيئة العامة للرياضة. – الهيئة العامة للشباب. – وزارة التربية. – وزارة الصحة العامة. – وزارة الداخلية. – الإدارة العامة للجمارك. – وزارة التجارة والصناعة. – وزارة العدل. – وزارة الإعلام. – الهيئة العامة للغذاء والتغذية. – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (5) : للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة وله على الأخص ما يلي: 1 – إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية. 2 – تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة. 3 – تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية، لجنة التعامل مع النتائج، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون. 4 – عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع بشكل عام. 5 – الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية. 6 – إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات. 7 – تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة. 8 – المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات. 9 – التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة. 10 – ضبط المخالفات، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارات بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط.

المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتم التصديق على محضر الاجتماع من الرئيس والأعضاء في ذات جلسة الاجتماع. كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وإصدار قراراته.

المادة (7) : يكون للوكالة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، بدرجة وكيل وزارة مساعد. ويرأس المدير العام الجهاز التنفذي للوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 1 – تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني. 2 – الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس. 3 – تنفيذ قرارات المجلس. 4 – أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

المادة (8) : يكون للوكالة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، على أن نبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، ويجب تدقيق الميزانية من قبل مدقق خارجي ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على تقرير المدقق.

المادة (9) : تتكون موارد وإيرادات الوكالة من الآتي: 1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات. 2 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس. 3 – الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.

المادة (10) : يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي: 1 – إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات. 2 – تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائحة المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية. 3 – تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. 4 – إخطار الأندية والاتحدات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.

المادة (11) : تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87/217 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (12) : يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس، اللائحة التنفذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

أحدث أقدم