فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)
بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير المالية ووزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 8)
المادة 1
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثنار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
المادة 2
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها بإنشاء شركة مساهمة تتولى جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
المادة 3
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركة المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المسقطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن ابليع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.
المادة 4
تقوم الشركة المشار إليها بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، بالمعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب مواقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة لها.
المادة 5
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الإستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.
وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في اية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 6
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الإستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المانسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.
كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:
* التنبيه.
* حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة.
* شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العود لارتكاب المخالفة.
ويصدر توقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.
المادة 8
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشرؤه في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.