الباب الأول
التعاريف ونطاق تطبيق القانون
الفصل الأول
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الجهـات العامـــة : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـــــــركات المملوكة
بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
– الوزير المختـــص : وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك .
– الجهـــــــــــــــــاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– الرئيــــــــــــــس : رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– المجلـــــــــــــــس : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة .
– الجهة المختصة بالشراء : الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات .
– إدارة نظم الشــراء : الإدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها .
– الميزانيــــــــــة: ميزانية الجهة صاحبة الشأن .
– العملة الرسـمية : وحدة النقد التي تحددها الدولة .
– المنتج الوطــــــــني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو ذو منشأ
وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القــــانون رقم 58 لسنة 1982
بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
والقانـــون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم .
– المناقصة العامة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة
بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة
الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ
العلانية والمساواة والمنافسة .
– وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة
الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي تقدم العطاءات أو العروض على
أساسها وفقاً لهذا القانون ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمـات
للمناقصـــيـن ، والمواصفات الفنية ، والخرائط ، والتصاميم ، والشروط
المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات ، وشروط العقد ، ونماذج خطابات
الضمان ، ومعايير التقييم .
– المورد أو المقاول أو المتعهد : أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع
الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشــــمل مصطلح
المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع أو
بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات.
– المقاول الرئيســي : المقاول المتعاقد مع الجهة العامة .
– المقاول من الباطن : هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقداً مع
المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن .
– العملية الاستثمارية اللحظية : العمليات الاستثمارية اليومية التي
تتولاها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها إلى قرار
لحظي ، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية.
– الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام : الإجراءات التي تقوم
بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ، للحصول على توريد
الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب الشراء
المنصوص عليها في هذا القانون.
– توريـــد الأصناف : عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ، والخدمات التي تصاحب توريدها .
– المقــــــــاولات : أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة
إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو
المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة ، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب
التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال
المسح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة،
وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات
وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانىء
والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد .
– الخدمـــــــــــات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات
وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز أن تكون
محلاً للتعامل بما في ذلك الدراسات وخدمات النقل .
– طلب تقديم العروض للخدمات : الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على
الخدمات وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات
المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير
العروض.
– العطـــــــــــــــــاء : إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً
على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء
المطلوب التعاقد عليها (أصناف – مقاولات – خدمات عادية) بالتوافق
والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.
– العطـــــاء البديــــــل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن
العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إيرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة
أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ، ولا يقل عن المواصفات
الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .
– وثائق التأهيـل المسـبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل
– الشــــــراء الجماعي : إجــــــراءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها
وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ، كما يشمل مصطلح الشراء الجماعي أدلة
الشراء الجماعي الورقية أو الإلكترونية التي تصدرها وزارة المالية،
لاستخدامها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وتشمل سلعاً معينة مع تحديد
مواصفاتها وتثبيت أسعارها ، دون تحديد كمياتها ، وذلك بناء على العقود
المبرمة مع الموردين
– الممارسة الإلكترونية : تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات
في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز
وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة
جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها
قابلة للقياس.
– الاتفاقية الإطاريـــــــة : أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات
المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع
شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق
بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
– المشروع الصغير أو المتوسط : هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عدداً
محدوداً من العمالة ولا يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً طبقاً لما هو منصوص
عليه في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رقم (98) لسنة 2013 .
– التواطــــــــــــــــــؤ : أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد
تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشروع ، بما فـي ذلك التأثير على نحو
غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين ، أو
لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير تنافسية ومصطنعة ، بقصد حرمان الجهة
صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحـرة المفتوحة .
– الموقع الإلكترونـــــــي : الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على
الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام
المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون واللائحة.
– المجموع غير الجبري : في مفهوم حساب نسبة الأوامر التغييرية هو جمع لمطلق
قيم الأوامر التغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص وفقاً لما نص عليه
تعميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1989 .
الفصل الثاني
مادة (2)
أولاً : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت ، يعمل بأحكام هذا القانون في شـــأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات ، التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز ، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً : تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية .
ثالثاً : تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء
والمقاولات والخدمات ، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقاً لما
يلي :
1- شئون الدفاع والحرس الوطني والداخلية :
يصدر مرسوم بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون
مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس
الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد و تشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها
والرقابة عليها .
كما يسري هذا الاستثناء علي مقاولات المنشات العسكرية.
2- البنك المركزي:
تخضع لاختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها ويستثنى
ما عداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقاً
لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة
وفقاً لقواعد اختصاصاته ، ووفقاً للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته . ?
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل :
فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية ( أصناف – مقاولات – خدمات ) يختص الجهاز
بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين
دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية
وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي
وتراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء التي
تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية .
مع مراعاة أحكام المادة (152) من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون
عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات
ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها
وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا
القانون . وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة الوحدة لنشاطها .
4- العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة :
تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها
المؤسسات والهيئات العامة وفقاً لاختصاص كل منها وفي جميع الأحوال تطبق
أحكام هذا القانون ولائحته فيما لم يصدر بشأنه نص خاص في شأن عمل كل من هذه
الجهات العامة
الباب الثاني
التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام
الفصل الأول
مادة (3)
قطاع الشراء بالجهات العامــة
أولا : وحدة الشراء بالجهة العامـة :
1- مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، تكون الجهة
العامة مسئولةً عن القيام بالإجراءات الخاصة بعمليــــة الشراء العام بدءاً
من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد في هذا القانون ولائحته
2- تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية ، وذلك للقيام بتخطيط عمليات الشراء
الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك العمليات وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا
القانون .
ثانيا : لجنة الشراء بالجهة العامة :
يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من (خمسة) أعضاء على الأقل
يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ومن ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة طبقاً
لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا الشأن ، وتختص تلك
اللجنة بما يلي :
أ – إعداد الدعوات، والإعلانات وطلبات العروض المقترحة والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات الشراء
ب- طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية المناقصات في الحالات التي تندرج ضمن صلاحيات الجهة صاحبة الشأن بالشراء .
ج- دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
د- اقتراح وثائق العقود .
ه- القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب اللائحة أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن .
مادة (4)
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
الفصل الثانــي : الأجهزة المختصة بشئون الشراء العام على المستوى المركزي
الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشـــــرف عليها مجلس الوزراء ،تختص بما يلي :
1- طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) وتلقي
العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها
وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، والإذن للجهات
العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في
هذا القانون .
2- ومع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار إليه، تسري أحكام البند
السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة عامة
وتوجد في دولة أجنبية سواءً كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً.
3- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .
مادة (5)
مجلس إدارة الجهاز
يتألف مجلس إدارة الجهاز من :
أ- (سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعين من بينهم رئيساً متفرغاً
ونائب الرئيس على أن تنتهي مدة نصف أعضاء المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين
من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة
عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء
مكافآتهم .
ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحـاب الخبرة
والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات
الصلة بعمل الجهاز ، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشـهر الإفلاس أو
حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع .
ج- ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة .
ه- ممثل عن الهيئة العاملة للقوى العاملة .
و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة .
ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ب ، ج ، د ، ه، دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة .
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة
الشأن أو من غيرها ، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة
اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (6)
صحة انعقاد المجلس
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويشترط لصحة
انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على الأقل منهم الرئيس أو نائبه
وأن يكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر المجلس قراراته
بأغلبية أعضائه، وتثبت آراء الأعضاء الآخرين في محضر الاجتماع، وفي أحوال
التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتنشــر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني وغيرها من
وسائل النشر التي يحددها الجهاز، وتحـدد اللائحة التنفيذية قواعد ومدة نشر
القرارات .
في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات منصبه لأي سبب من
الأسباب وعلى نحو مؤقت، ولم يكن ممكناً أو جائزاً لنائب الرئيس أن يسير
أعمال الجلسة، يجب على المجلس في أول اجتماع تالٍ له تكليف أحد أعضائه
بأعمال رئيس المجلس بالوكالة لهذه الجلسة .
مادة (7)
القطاع الفني للجهــاز
يشكل الجهاز قطاعاً فنياً يضم مهندسين، ومساحي كميات وذوي خبرة من مختلف
التخصصات شريطة أن لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات، ويختص بما يلي :
1- وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقـــاولات وفق القدرات المالية والفنية .
2- تقييم طلبات التصنيف ، وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ، ورفع التوصـــيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها .
3- دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنية للجهة العامة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس.
4- دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقديـرات الجهة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس.
5- دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقارير بشأنها للمجلس للبت فيها .
6- أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون .
ويجوز للقطاع الفني أن يستعين – وبموافقة المجلس- بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو غيرها وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته إذا تطلبت المناقصة ذلك .
مادة (8)
رئاسة قطاعات الجهاز
يعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتولى رئاسة كافة قطاعاته ويكون له
بالنسبة للموظفيين كافة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة كما ورد في قانون
ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما .
ويعاونه عدد من الأمناء العاملين المساعدين من أصحاب الاختصاص والخبرات
المتعلقة بعمل الجهاز ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم مرسوم ويحدد الوزير
المختص اختصاصات كل منهم بناءً على اقتراح الأمين العام .
الفصل الثالث
مادة (9)
الفصل الثالث : إدارة نظم الشراء بوزارة المالية
تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن الإطار العام لمهامها وفقاً
لأحكام هذا القانون بوضع سياسات ونظم الشــراء وبمتابعة تطبيقها من قبل
الجهات المختصة بالشراء، وبحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي :
أ. إعداد السياسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلوبة بشأنه، والقيام
بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنية، والدلائل الإرشادية الخاصة
بتنفيذ هذا القانون.
ب. إبداء الرأي بشأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها الجهات المختصة بذلك .
ج. جمع المعلومات الخاصـــة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.
د. تطوير الوسائل لتحسين عمل نظام الشراء العام بما في ذلك استخدام نظم
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الشراء، والقيام بالتنسيق
والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء موقع رسمي على
الشبكة الدولية للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة لاستخدامه على نحو
إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون
واللائحة.
ه. إعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام
وعلى جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء والإفصاح لها عن ما لديها من معلومات بشأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء مهامها .
الباب الثالث
إجراءات الشراء وأساليب التعاقد
الفصل الأول
مادة ( 10 )
طريقة الاتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء
1- يجب أن تكون كافة الوثائق والاخطارات والقرارات والاتصالات الأخرى
المشار إليها في هذا القانون مكتوبةً لتقديمها أو إجرائها من قبل الجهة
صاحبة الشأن أو المجلس لأي مناقص أو مقدم عرض أو من قبله إلى تلك الجهة .
2- للجهات المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لأقصى درجة ممكنة في
القيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذا القانون واللائحة، وذلك لتحقيق المزيد
من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.
3- عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية ، يتعين على الجهة المختصة بالشراء أن :
أ- تضمن أن إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا
المعلومات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات، تكون متاحة على نحو
عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى
المتاحة أيضاً على نحو عام.
ب- تحافظ على استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات
ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير
القانوني عليها .
4- ينشأ موقع رسمي يتبع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة
للمعلومات عن كل عمليات الشراء العامة التي تتم من خلال الجهاز وبحيث يكون
المصدر الرئيس لهذه المعلومات. ويتم نشر هذا القانون واللائحة والتعليمات
والتوجيهات الفنية والمعلومات الأخرى المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.
ويجب على جميع الجهات المختصة بالشراء والمناقصات نشر الإعلانات
والمعلومات الأخرى المتعلقة بهذه العمليات على الموقع المشار إليه .
5- يجوز تقديم العطاءات بوسائل إلكترونية في حالة ما إذا كان ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة.
مادة (11)
الفــــترات الزمنيـــــة
على كل جهة مختصة بالشراء أن تحدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لأي عملية شــراء أو طلبات للتأهيل المسبق أو للاستجابة لأي دعوة معلن عنها لإبداء الرغبة في الاشتراك في مناقصة محدودة ، وذلك بحيث يتاح وقت كافٍ للمناقصين الراغبين في تقديم عطاءات أو طلبات للتأهيل أو عروض لتقديم خدمات للاطلاع على الإعلان الموجه إليهم والاستجابة له وبحيث تحدد المدة اللازمة لذلك وفقاً للإرشادات والحد الأدنى للمتطلبات كما هو مبين في اللائحة .
مادة (12)
وضع المواصفات
يتعين أن تتيح المواصفات الفنية فرصاً متساوية للمناقصين وألا يترتب عليها عوائق غير مبررة أمام فتح عمليات الشراء العامة للمنافسة .
وتحدد اللائحة القواعد والمبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها في وضع المواصفات الفنية .
الفصل الثاني
مادة (13)
1- مع مراعاة اختصاصات كل من الجهاز والجهات صاحبة الشأن في التعاقد وفقاً
لأحكام هـذا القانون ، يتم التعاقد بطريق المناقصة العامة سواءً على مرحلة
واحدة أو مرحلتين.
2- ويجوز استثناءً بقرار من المجلس- بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن – التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
أ- المناقصة المحدودة، وتتم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين
المتخصصين من الناحية الفنية والمالية والمسجلين لدى الجهاز .
ب- الممارسة العامة أو المحدودة ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض )
وتتم فيها دعوة المتخصصين بالغرض المطلوب أو عدد منهم ليقدم كل منهم بعد
إخطاره بالمواصـــفات المحـــددة عرضاً مالياً أو أكثر، ووفقاً لشــروط
الممارسة لاختيار أفضل العروض
ج- الأمر المباشر ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد
الأعمال أو توريد الأصناف إلى المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة
صاحبة الشأن .
د- يجوز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الإلكترونية
واتفاقيات الشراء الإطارية وفقاً لظروف التعاقد وملابساته وطبقاً للأحكام
المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية
3- ولا يجوز في أي حـــال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممــارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.
مادة (14)
التعاقد بطريق المناقصة العامـة
يكون التعاقد للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مناقصة عامة
داخلية تتم الدعوة إليهـا داخـل الكويت أو مناقصة عامة خارجية يعلـن عنها
في الداخل والخارج، ويكـون الإعلان في الجريدة الرسمية باللغة العربية ولغة
أجنبية واحدة على الأقل للمناقصة الخارجية، ويجوز أن يضاف إليها غير ذلك
من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني .
وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (15)
مراحـل التعاقد بطريق المناقصة العامـة
أولاً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب إجراؤه ، كما يجوز أن تسبقها في الحالات المناسبة إجراءات التأهيل المسبق .
ثانياً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلتان ويكون ذلك عندما لا يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية .وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأخرى اللازمة في المعدات أو الأعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق .
ثالثا : تقوم الجهة المختصة بالمناقصة عند نهاية المرحلة الأولى برفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى للأداء أو الشرط الخاص بإكمـــــال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن إجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، أو تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية .وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية، بدعوة المناقصين الذين لم يتم رفض عروضهم الفنية لتقديم عطاءاتهم النهائية المتضمنة للأسعار .
رابعا : يتم تطبيق إجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة
مادة (16)
التعاقد بطريق المناقصة المحدودة
1- يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب بحسب
طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو خبراء
متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم، سواءً في الداخل أو الخارج
على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج
أسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين المورديــن المسجلين أو
المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم إذا استلزم الأمر
والإعلان عن ذلك في الجريدة الرســـمية ، مع بيان الأســـس والمعايير التي
استندت إليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم ، على أن تعرض هــذه
القائمة على المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها. ويحق لكل ذي مصلحة لم
يرد اسمه في هذه القائمة التظلم أمام المجلس من قرار الاستبعاد لإدراجه بها
.
2- يتم نشر الإعلان عن إجراء المناقصة المحدودة قبل إصدار وثائق المناقصة
للمناقصين المعلن عنهم بمدة (30) ثلاثين يوماً على الأقل كي تتاح الفرصة
أمام غيرهم من المؤهلين لمثل هذه المناقصة لطلب ضمهم للمشاركة في التنافس
على المناقصة ، ويجب على الجهة المختصة بالشراء أن تعلن قرارها قبل الموعد
المحدد للمناقصة . كما يجب أن يحدد الإعلان أيضاً الموعد النهائي والوسائل
التي يجوز بها للمناقصين الآخرين طلب الاشتراك في المناقصة .
وتسري على المناقصات المحدودة – فيما عدا ما تقدم – جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة .
مادة (17)
التعاقد بطريق الممارسة العامة ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض )
يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس بناءً على مذكرةٍ مسببةٍ من الجهة صاحبة الشأن ، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارســـة وإجراءاتها
مادة (18)
تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر
أولا : يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء
بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من
الجهاز بناءً على طلب كتابي مسبب ، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية
ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية :
1- الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم
أو عندما يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير
المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري لإنتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال أو
أداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له
2- الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
3- الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو
أخصــائيون أو خبراء بذواتهم 4- للحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من
المورد الأصلي لها أو على تجهيزات أو خدمات إضافية من قبل المتعهد الأصلي
الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات الإضافية
جزئياً محل بضائع أو خدمات أو إذا وجدت المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء
الجماعي .
5- تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها .
6- إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات أهداف
اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا كانت
البضائع من منتجات جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من
منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة.
ثانيا : عند رغبة الجهة المختصة بالشراء باستخدام طريقة الشراء المباشر بالاستناد إلى أي من البنود السابقة، فإنه يجب عليها أن تعد كتابةً وصفاً لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد أو المتعهد تقديم عرض مكتوب ، ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً .
مادة (19)
تعاقد الجهة صاحبة الشأن بدون إذن الجهاز
أولاً : يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن
تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بـــــدون إذن من
الجهاز وبالطريقــة المناسبة ووفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية
حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75.000 د.ك)
خمسة وسبعين ألف دينار كويتي .
ولا يجــوز أن يتم التعاقد على هـــذا الوجه عن ذات الأصنــاف أو الأعمــال
بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة المالية. ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع
إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة
المذكورة .ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة
لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصـاص
الجهاز . وعلى أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل
ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود هذا النصاب.
ويعاد النظر بقرار من المجلس بزيادة قيمة التعاقد المشار إليها كل خمس سنوات في حدود نسبة 20% إذا اقتضت الحاجة ذلك.
ثانيا : يجب على المجلس في حالات الضرورة القصوى مراعاة الاستعجال والبت
الفوري بطلب الجهة صاحبة الشأن وذلك للأعمال الطارئة متى ما جاوزت قيمة
الأعمال المطلوبة النصاب القانوني المشار إليه ، ويجب أن تقوم الجهة على
وجه السرعة بإخطار الجهاز بما باشرته من إجراءات أولية مرفقاً بها
المستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك ، وحالات الضرورة القصوى هي كالتالي :
1- 1في حالات الاستعجال القصوى بشرط أن يكون ذلك ناشئاً عن ظروف لم يكن
بإمكان الجهة المختصة بالشراء توقعها وألا يكون ناتجاً عن التباطؤ من
جانبها سابقاً أو ليس خارجاً عن سيطرتها .
2- في حالة حدوث كارثه نتج عنها حاجة عاجلة لبضائع أو أعمال أو خدمات تجعل
من غير العملي استخدام إحدى طرق الشراء الأخرى وذلك بسبب الوقت الذي
يستغرقه استخدام تلك الطرق.
الفصل الثالث
مادة (20)
مناقصات الشراء الجماعي
تقوم إدارة نظم الشراء- بناءً على التعليمات التي تصدرها وزارة المالية للجهات العامة- بالعمل على توفير احتياجات هذه الجهات من السلع والأعمال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها وذلك على أساس المعلومات التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه السلع والخدمات والأعمال بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح الجهات العامة المستفيدة من هذه السلع والخدمات والأعمال. ويجب اتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها .
مادة (21)
استخدام دليل الشراء الجماعي
تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمال العامة النمطية والشائعة الاستعمال لدى الجهات العامة، وتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والأعمال، وطلب عروض أسعار فردية لبنود السلع والخدمات والأعمال – المشار إليها – تسري للمدة التي تحددها الإدارة في طلب العروض، وتدرج هذه الأسعار في دليل الشراء الذي تعده وتتيحه للجهة صاحبة الشأن. ويجوز لهذه الجهــات، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الإدارة، إجراء الشراء المباشر على أساس المواصفات والأسعار الواردة في هذا الدليل .
مادة (22)
الممارسة الالكترونيــــة
يجوز استخدام الممارسة الإلكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة
بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير
الاستشارية . وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم
العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية ، ويمكن
إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم
مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا الأسلوب للتعاقد .
مادة (23)
اتفاقيات الشراء الإطارية
يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين :
أ- عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة .
ب- حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمات أو أعمال مطلوبة، أن الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلا بصورة عاجلة .
ويجب أن تكون المواد أو الخدمات أو الأعمال المختلفة غير مدرجة في دليل
الشراء الجماعي الذي تقوم بإصداره وزارة المالية حسب المادة (21) من هذا
القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعاقد وفقاً لاتفاقيات الشراء الإطارية .
الباب الرابع
اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين
الفصل الأول
مادة (24)
القوائـم والتســجيل
تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين
والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك ، ويشترط فيمن يسجل في
هذه القوائم أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فــــي هذا القانون
ولائحته التنفيذية.
كما يعد سجلاً لقيد أســـماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات
العامة، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجــب قرارات إدارية تطبيقاً
لأحكامه، ويحظر التعاقد مع المقيدين في هذا السجل، ويتولى الجهاز نشر هذه
السجلات بطريق النشرات الداخلية، وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها من المجلس وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها .
مادة (25)
لجنة التصنيف واختصاصتها
تشكل لجنة بقرار من الجهاز المركزي للمناقصات تتولى تصنيف متعهدي المقاولات العامة، تؤلف من :
1- عضو من مجلس جهاز المناقصات العامة ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيساً للجنة التصنيف .
2- ممثل لوزارة الكهرباء والماء .
3- ممثل لوزارة الأشغال العامة .
4- ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية .
5- ممثل لمؤسسة البترول الكويتية .
6- ممثل لوزارة المالية .
7- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .
ولا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، وللجنة التصنيف أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة ، ويعاد تشكيل لجنة التصنيف كل ثلاث سنوات ، ويعين الجهاز أمين سر لهذه اللجنة.
مادة (26)
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب
قدراتهم المالية والفنية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد
تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف،
والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها ، ويعاد
النظر في التصنيف دورياً . كما أن التصنيف لا يغني عن إجراءات التأهيل
المسبق أو اللاحق للمناقصين. وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات
للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد .
ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير الإنجاز النهائي للعقود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز .
مادة (27)
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني
وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب
التصنيف، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه
المدة ، وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره . وله أن
يتظلم أمام لجنة التظلمات من قرار التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه
في فئة أقل من التي يطلبها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار .
وفي حالة رفض اللجنة لطلبه له أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً .
مادة (28)
لا يسمح للمناقص – ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى – أن يتعاقد على
مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به ، كما لا
يجوز أن ترسى عليه مناقصات – إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمال
عند فتح المظاريف – جاوز مجموعها الحد الأقصى .
مادة (29)
يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر
من اسم واحد ، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا
العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها
أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة
بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العـام ،
فيجوز له عند التصنيف ، أن يسجل نفسه وأن يسجل كلا من شركاته المستقلة .
ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً
مادة (30)
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى .
وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خمس سنوات على الأقل .
الفصل الثاني
مادة (31)
الشروط العامة في المتعاقد
مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013
المشار إليهما وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، يشترط فيمن يتقدم
بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد
المباشر ما يلي :
أولاً : أن يكون كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري .
ثانياً : أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر .
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً ، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن
مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة (23) وأحكام المادة (24) من
المرســــوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه .
ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي.
كما يجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية حال طلب الجهة صاحبة
الشأن، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في
العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة .
الفصل الثالث
مادة (32)
التأهيل المســـبق
لا يعتبر المناقص مؤهلا لترسية المناقصة عليه ، أو للاشتراك في المناقصة في
حالة إجراء تأهيل مسبق للمناقصين، إلا إذا استوفي الشروط التي ينص عليها
في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبق. وتحدد اللائحة التنفيذية
ضوابط التأهيل وإجراءاته
الباب الخامس
طرح المناقصة وتقديم العطاءات
الفصل الأول
مادة (33)
على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وتلتزم بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها (90) تسعين يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل ، وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة .
مادة (34)
يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أن تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة
ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقاً للقوانين والقرارات التي
تنص على ذلك .
ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد .
مادة (35)
يعلن الجهاز – بناءً على طلب الجهة صاحبة الشأن – عن المناقصة (وما في
حكمها) في الجريدة الرسمية وعلى موقعه الالكتروني . ويحدد الجهاز المدة
المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وتحدد
أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على (90)
تسعين يوماً ويبين في الإعلان الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ
الإقفال) ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه والمقابل
النقدي للنسخة من وثيقة المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات (مقر
الجهاز).
مادة (36)
استناداً إلى الخطط السنوية المعلنة من الجهات صاحبة الشأن ، يكون التعاقد
في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس
دراسات واقعية وموضوعية تعدها الجهة صاحبة الشأن مع مراعاة مســــتويات
التخزين ومعدلات الاحتياج التاريخية السابقة ، ومعدلات الصرف ومقرراته ولا
يجوز التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي
بالغرض ما لم تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً للاستخدام من قبل أي جهة
وتسـتعين الجهة المختصة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين .
ويجب على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح بيان توفر الاعتمادات المالية
المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال فى
مواعيدها المقررة قانوناً ، ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب
المناقصة .
مادة (37)
يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف
والترقيم للمخزون السلعي وفقاً لما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس
المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ، وتحقيقاً لتكافؤ
الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصـف أو الرقم في قوائم الموردين
أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على
نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلاً .
كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للمصنعين أو الموردين المصنفين عن ثلاثة مصنعين أو موردين.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل
المطلوبة بذاتها أو أي مواد أو أصناف تقتضي طبيعتها أو ظروف توريدها ذلك .
وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .
الفصل الثاني
مادة (38)
يجب نشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو لتقديم عروض أو طلبات للتأهيل
المسبق في الجريدة الرسمية ، وكذلك في الموقع الالكتروني للجهاز مسبقاً
بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً عن الموعد المحدد كما يجب أن يحدد
الإعلان الموعد النهائي أيضاً ، ويجوز بالاضافة إلى ذلك نشر الإعلان في
إحدى المطبوعات التجارية الدورية أو المجلات الفنية أو المهنية المناسبة
وتحدد اللائحة الحالات التي يعتبر فيها نشر الإعلانات عن طريق الشبكة
الدولية للمعلومات على الموقع الالكتروني للمشتريات العامة مستوفياً
لمتطلبات النشر المنصوص عليها في هذا القانون، كما تحدد اللائحة مضمون
وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة، وكذا
الأحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة أجنبية واحدة – على الأقل –
بجانب اللغة العربية .
الفصل الثالث
مادة (39)
1- يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ،
وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، أن
تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية
عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطــــاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ
العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى
المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول
الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات
الحكومية.
2- تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في
الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة .
3- في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي يجب أن تشتمل
المســــتندات على المتطلبات الفنية الكاملة والواضحة لهذا النمط، كما يجب
أن تتضمن أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض
المالية والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن
توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، أو التأخر في تنفيذه .
4- فـــي الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها
أو مقاسها أو حجمها ، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان
نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها . ويكــــون الطــــرح على أساس العينات
النموذجية الخاصة بالجهة صـــاحبة الشــــــأن في الحالات التي يتعذر فيها
توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقاً ويجـــوز في هذه الحالـة بيع نموذج
منها لمقدمي العطاءات.وفي مقاولات الأعمال يجب أن تشمل إعداد الرسومات
الفنية اللازمة .ويجب أن تشمل صيغة المناقصة وشروط العقد التأمينات
والتوكيلات في التعاقد وغيرها من الشروط العامة.
5- يتعين إبلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات الشراء بأي تعديلات أو
أي إيضاحات لوثائق التأهيل المسبق أو وثائق المناقصة بدون تأخير لكي تتاح
الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أو الإيضاحات في الحسبان عند إعداد طلبات
التأهيل المسبق أو العطاءات . وإذا اقتضت إتاحة الفرصة للمناقصين ذلك ،
فإنه يتعين على الجهة صاحبة الشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات
التأهيل المسبق أو العطاءات . ويجب الإعلان عن أي تعديل في وثائق المناقصة
أو تأجيل للموعد النهائي لتقديم العطاءات فوراً في جميع وسائل النشر
والإعلان المعتمــدة في الجهاز .
6- تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة
والممارسات ، وتقديم العطاءات ، وقواعد نشر كل ذلك باستخدام وسائل
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
الفصل الرابع
مادة (40)
1- يقدم العطاء مكتوباً وموقعاً عليه في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين ، ولا يجوز تحويلها للغير.
2- يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة
في وثائق المناقصة كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق
المناقصة.
3- تــــورد الوثائق في المظاريف الرســـمية المخصصة لها ، ويحكم إغلاقها ،
ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة ، وفي حال تلف أو تشويه
أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر
عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ، مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة.
4- لا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات .
5- لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة .
6- يجوز استعمال الوسائل الالكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو
بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة متى كان ذلك
ملائماً لموضوع المناقصة.
ويعد باطلاً كل عطاء يخالف أحكام البنود (2) ، (3) ما لم ير أعضاء المجلس
قبوله بالاجماع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية
ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصة
مادة (41)
تقديم العينــــات
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجـوب تقديم عيـنات
للبضائع أو للأصناف، لا يكون العطاء مقبولًا إذا لم يكن مصحوباً بالعينات
المطلوبة .
ويجوز للمجلس أن يكلف القطاع الفني بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية
في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشـــروط المعلنة وكذا بالتحقق من
توافر شروط الكفاية الفنية . وللإدارة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم
من أهل الخبرة . ويقدم القطاع الفني تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى مجلس
الجهاز .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات .
مادة (42)
ســـرية الوثائــق
تتمتع جميع وثائق العطاءات بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف والبت فيها ، وعلى جميع العاملين بالجهة المختصة بالشراء المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن بيانات أي عطاء أو أي عمل من أعمال المناقصة، ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته ويتعرض المسئول عن كشف سرية العطاء للمساءلة التأديبية. مع عدم الإخلال بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر .
الفصل الخامس
مادة (43)
يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضا فنياً وعرضاً مالياً
النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر
للعرض المالي .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات ومحتويات ومرفقات المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة .
الفصل السادس
مادة (44)
في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في
شأن أي مناقصة أو ممارسة ، يجب أن يتضمن الإعلان عن الجلسة موعد ومكان
انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة أو الممارسة .
وعلى الجهة صاحبة الشأن تعميم الردود فوراً على جميع المناقصين بدون كشف مصدر الطلب .
الفصل السابع
مادة (45)
تقديم التأمين الأولـي
يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي. وإذا كانت المناقصــــة
وفقاً لنظام العرضيـن الفنـي والمالـي، يجب على المناقص أن يرفق مع عطائه
الفني التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة المعلنة، ويكون هذا
التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم
مقدم العطاء ولصالح الجهاز، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت إلى
العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً .
ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء . وتحدد اللائحة التنفيذية
الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين الأولي والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه
.
الفصل الثامن
مادة (46)
مـدة ســريان العطـاء
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصـديره حتى
نهاية فترة سريانه ، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.
ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات .
وإذا تعذر على المجلس البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليه
أن يطلب من مقدمي العطاءات قبول ســـريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على
الأكثر، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى المجلس بالموافقة على التمديد
مع تجديد مدة التأمين الأولي ، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه
مادة (47)
تقديم العطاءات البديلة
إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عطاءات بديلة وكان المناقص
يرغب في تقديم عطاءً بديلاً أو أكثر ، يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من
الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب أن يكتب في وضوح على
كل مجمــــوعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً .
ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً.
الباب السادس
إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد
الفصل الأول
مادة (48)
فتح المظاريف
تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في
جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم، وتبث مباشرةً على الموقع
الإلكتروني للجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف .
مادة (49)
إحالة العطاءات الفنية وتسبيب استبعادها
على الجهاز أن يحيل مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن لتقوم
بدراستها وتقديم التوصية في شأنها إلى الجهاز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً
من تاريخ الإحالة إليها ، وللجهة صاحبة الشأن – في حالات المشروعات الكبرى
والمعقدة فنياً – أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى (60) ستين يوماً وذلك
لأسباب يقبلها الجهاز .
وتعاد المظاريف وللمجلس أن يستعين بالقطاع الفني بالجهاز لإبداء الرأي متى
تطلب الأمر ذلك . ولا يتم فض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود
التوصية الفنية بشأنها .المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها
دون فضها .
وعلى الجهة صاحبة الشأن أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة
للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنياً .
مادة (50)
فحص العرض الفـني وفحص العينات
يجوز للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلى لجنة
فنية خاصة يشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة الفنية بدراستها أو تشترك في
ذلك مع الجهة صاحبة الشأن حسبما يراه المجلس .
وفي حالة توريد أصناف تتطلب فحصاً فنياً للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم
عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على المجلس في الجلسة المحددة للبت في
المناقصة.
ويجب مراعاة انقضاء مدة زمنية – تحددها اللائحة التنفيذية – لقبول أو
استبعاد العروض الفنية، وتنشر في الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك كله وفقاً
للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (51)
فتح المظاريف المالية
يخطر مقدمو العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد الجلسة لفتح المظاريف المالية .
ويجتمع المجلس في الموعد والمكان المحددين في اللائحة التنفيذية لفتح
المظاريف المالية، ويتولى المجلس فتح المظاريف مباشرةً بذات الإجراءات
المنصوص عليها في اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة
المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع خاتم الجهاز السابق إثباته على
كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية .
مادة (52)
إعلان كشوف تفريغ الأسعار
يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار المناقصة بالوسائل الالكترونية وأي وسيلة أخرى تمكن المنافسين من الاطلاع عليها ، وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأي تفصيلات أخرى .
مادة (53)
أسس التقييم ومعاييــر المقارنـة بين العطاءات
1- يعتمد المجلس- بناء على عرض الجهة صاحبة الشأن – النظام الخاص
بتحديـد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ، على
أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً ،
وتكون الكلفة هي المعيار الأساسي في حال المقارنة بين العروض .
2- في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام
النقاط يجب تضمين وثائق المناقصة عناصر وأسس التقييم، وفي هذه الحالة يتم
تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية،
ويتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع
النقاط الفنية الحاصل عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح
المناقصة.
3- يتولى القطاع الفني في الجهة صاحبة الشأن حساب كلفة العروض الفنية
وإجراء المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية
المالية – وذلك بتقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية – على أن تفصح
كراسة الشروط عن هذه العناصر وأبرزها شروط توفير الضمان والصيانة وقطع
الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير
السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف
وطبيعة موضوع التعاقد ، وترفع توصيتها بالترسية للمجلس للبت فيها.4- يسترشد
المجلس عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل
بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان
مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات .
كما يسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط
الفصل الثاني
مادة (54)
العطاء الوحيد
يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث
السعر ، ويعتبر أيضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة
للشروط .
ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك .
مادة (55)
إلغـــاء المناقصــة
يجوز إلغاء المناقصة – قبل البت فيها – بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية
ثلثي أعضائه وبناءاً على كتاب مسبب من الجهة صاحبة الشأن ويكون الإلغاء
بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها الإجراءات – وذلك في
الحالات التالية :
1- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية.
2- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز
مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء ، وذلك بالاسترشاد
بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .
3- إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
4- إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ( أصناف – خدمات – مقاولات ) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات .
5- إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين المناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة .
6- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكــــن ممكناً أو موائماً إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.
7- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى
من الاستمرار في الإجراءات . ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك
في سجل إجراءات الشراء .
ويجب في أســرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها ، وترد
مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها . وتنشر جميع قرارات الإلغاء في
جميع وسائل النشر التي تم فيها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني
للجهاز.
الفصل الثالث
مادة (56)
أحكــام عامــــــة
1- على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني أن يرسي المناقصة
فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة الأقل سعراً .
وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا
عالية التعقيد وذات مستوىً هندسي عال ومواصفات فنية دقيقة وذات كلفة عالية،
يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية
وكان عطاؤه أقل كلفة وذلك بعد تقييم العطاءات من جميع النواحي الفنية
والمالية، وفي هذه الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطاء الفني
بعد إتمام عملية التقييم الفني بالكامل. ويجوز للمتضرر من قرار التقييم
التظلم منه وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان له محل.
مادة (57)
التسعير وتصحيح الأخطاء
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف
ذلك . والسعر الإجمالي المبين في صيغة العطاء هو السعر الذي يعتمده المجلس
بصرف النظر عن أي أرقــــــام قد تظهر في الملخص العام أو مكان آخر في
وثائق المناقصة وبصرف النظر عن أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره
الإجمالي ، ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم
عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي ، استبعد
العطاء ما لم ير المجلس بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات
تتعلق بالمصلحة العامة .
واذا اختلـــف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذ
المجلس بالمبلغ الأقل . وإذا وجد عند التدقيق في أي عطاء أن الأسعار
الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي، تكون العبرة بالسعر
الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية
والتفصيلات حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح . وتحدد اللائحة
التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته.
مادة (58)
العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية
يتم ترسية المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه
متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ، ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس
بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي
أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة
عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن.
ويجب على المجلس أن يسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو
خارجياً وبأسعار السوق، وأن تثبت في محضره ما اتخذه من إجراءات للوقوف على
أسعار السوق.
ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلب خطي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل
العروض المنخفضة، الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر
المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه . وتحدد اللائحة التنفيذية
ضوابط وإجراءات المراجعة .
مادة (59)
تعدد المناقصات المتماثلة
في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة لذات الجهة صاحبة الشأن ونصت وثائقها
على عدم ترســـــية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول مقدمي
العطاءات التالية لتنفيذ المناقصات بالسعر الأقل الذي قدم في هذه العطاءات .
ويراعى بقدر الإمكان طرح الجهة صاحبة الشأن هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها .
مادة (60)
موازنــة الأســـعار
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية مبالغاً فيها زيادةً أو
نقصاً، قام المجلس أو من ينتدبه لذلك بتعديله مع المناقص الفائز قبل ترسية
المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة بناءً على مذكرة مسببة من
الجهة صاحبة الشأن .
فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائه
جاز للمجلس بقرار مسبب استبعاد عطائه واعتباره منسحباً ويتم مصادرة التأمين
الأولي وإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب ، شريطة استيفائه لكافة
الشروط للترسية ، إلا إذا كان هناك سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو
إعادة طرحها .
مادة (61)
تجزئـــة المناقصـــة ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز
للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط
موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل . أما في الأحوال التي لا تقبل
فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط لمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة – إن وجدت – متى تساوت مع أقل العطاءات
سعراً وكانت مطابقة للشروط والمواصفات .
مادة (62)
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق
مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج
الوطني .
وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها –
الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت
الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجــات مماثلة
مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا
الشأن .
ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة
المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية
أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل
بالمواصفات العالمية .
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس .
مادة (63)
إخطــار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة
يخطر الجهاز الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن
أن ترد بالتعقيب بشأن الترســــــــية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من
تاريخ استلامها للإخطار .
وعلى الجهاز بعد موافقة ديوان المحاسبة على الترسية أن يخطر المناقص الفائز
كتابةً – وبعلم الوصول – بقبول عطائه وبترسية المناقصة عليه خلال أسبوع
وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة صاحبة الشأن .
وينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز فور صدوره . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإخطار وإجراءاته .
مادة (64)
العدول عن التعاقـــد
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ويصدر القرار – في الحالتين- بأغلبية ثلثي أعضائه ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد .
الفصل الرابع
مادة (65)
تقديم التأمين النهائي
تخطر الجهة صاحبة الشأن المناقص الفائز في المناقصة لتقديم التأمين
النهائي بعد مضي عشرة أيام على الترسية فإذا لم يقدمه خلال شهر من تاريخ
إخطاره جاز اعتباره منسحباً ما لم تقرر الجهة صاحبة الشــــــأن مد الميعاد
لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط .
ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت
وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي شروط
أو تحفظ وساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد
بثلاثة أشهر ، إلا إذا نصت شروط المناقصة على مدة أطول. وتقدر قيمة التأمين
النهائي بنسبة مئوية من القيمــــة الإجمالية للعقد تحددها اللائحة
التنفيذية وينص عليها في وثائق المناقصة .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ
بغير طلب، ما لم يكن مستحقاً لتغطية أية حقــــوق للجهة العامة ناجمة عن
تنفيذ العقد .
وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق
بناءً عليه من غرامات فرضت على المقاولين والموردين إن وجدت .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه .
مادة (67)
تنفيذ العقد قبل أداء التأمين
لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي تمت الترسيه عليه لتوريدهــا وقبلتها الجهة صاحبة الشأن نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة (68)
التخلف عن توقيع العقد
تطلب الجهة العامة صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور
لتوقيع العقد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التأمين النهائي .
فإذا لم يتقدم فـي هذا الميعاد لتوقيع العقد بدون أسباب مقبولة، اعتبر
منسحباً مع خسارته للتأمين النهائي، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن تجديد
المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله .
مع حفظ حق المناقص الفائز في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بعد تقديمه
للتأمين النهائي إذا كان التأخير في توقيع العقد وتنفيذه بدون مبرر أو
راجعاً إلى خطأ من الجهة صاحبة الشأن.
مادة (69)
رد التأمــين الأولـي
عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد يرد إليه التأمين الأولي الذي أداه ، كما ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترسى عليهم المناقصة .
مادة (70)
مصادرة التأمــين النهائـي بعد التعاقـد
في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة صاحبة الشأن كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات منصوص عليها في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرى أياً كان ســـبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
مادة (71)
التعاقــد من الباطــن
1- يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهد إليه بجزء من
التزاماته بشأن تنفيذ العقد حسب الاختصاصات المنصوص عليها في أصول المناقصة
، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل
عقد من الباطن على حدة .
2- ل ا يحد التعاقد من الباطن من مسئولية المقاول الأصلي عن تنفيذ العقد ،
ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً
لتنفيذ ذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي بموجب العقد الأصلي مع
الجهة العامة .
مادة (72)
انسحاب المناقص الفائــز
في حالة انسحاب المناقص الفائز ينظر الجهاز بناءً على طلب مسبب من الجهة صاحبة الشأن في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً، ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمين الأولي . وفي حالة تكرار انسحابه أكثر من مرتين يطبق عليه نص المادة (85) فقرة (ب ، ج) من هذا القانون.
مادة (73)
نشــر القــرارات
يعلن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للجهاز
الباب السابع
مادة (74)
الأوامر التغييرية
لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص (5%) خمسة في المائة من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلـس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديمه ، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفـــيذ إن وجدت .
مادة (75)
تعديل أسعار التعاقد
لا يجوز تعديل أسعار العقد – زيادةً أو نقصاً – في حالة تغير أسعار
المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة – والتي تحدد أسعارها عالمياً –
إلا وفقاً لمعادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس
لإقرار ما تم منها .
ويسترشد المجلس بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو القرارات المحددة لأسعارها الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة .
مادة (76)
الاعتماد المالي للأوامر التغييرية
يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدي الجهة صاحبة الشأن .
الباب الثامن
النظر في الشكاوى والتظلمات
مادة (77)
إجراءات الشكاوى والبت فيها
تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو الآتي :-
1- يجوز لأي مناقص لحقت به خسارة أو ضرر ، نتيجة لإخلال أي من الجهات
المختصة بالشراء أو المناقصات بأي التزام عليها بموجب أحكام هذا القانون أو
اللائحة الصادرة بناء عليه ، أن يقدم وفقاً لأحكام هذا القانون شكوى في أي
مرحلة من مراحل إجراءات الشراء طالباً إعادة النظر في الإجراء المتضرر منه
أو في عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجاً عن ذلك .
2- لكل ذي مصلحة أن يقدم شكوى لدى الجهة المختصة بالشراء من أي قصور يشوب
إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة
والعدالة وتكافؤ الفرص إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات ، وعلى الجهة
المختصة بالشراء البت في الشكوى خلال (7) سبعة أيام عمل من تقديمها ويتم
تسجيل قرارها في محضر الاجتماع وتخطر به الشاكي كتابياً فور إصداره . وعلى
الجهة المشار إليها اتخاذ ما يلزم لتفادي الأخطاء إذا ثبت حصولها واتخاذ ما
يلزم لتصحيح وضمان سلامة إجراءات المناقصة.
3- في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات شراء لم تسفر بعد عن عقد شراء
أو أن عقد الشراء الذي أفضت إليه لم يدخل بعد في حيز النفاذ ، يجب أن تقدم
الشكوى إلى رئيس الجهة صاحبة الشـــأن إذا كانت إجراءات الشراء تلك تقع
برمتها ضمن اختصاصها ، أو إلى رئيس الجهاز إذا كانت الإجراءات صادرة عن
إحدى لجانه أو عنه .
4- يجب أن تقدم الشكوى كتابةً ولا يتم النظر من قبل رئيس الجهة المختصة
بالشراء في الشكوى ما لم يكن قد تم تقديمها خلال مدة (7) سبعة أيام من
تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما
أسبق .
5- بمجــــــرد تقديم الشكوى يجوز لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو المجلس
أو لجان الجهاز – بحسب الاختصاص بالموضوع – إيقاف إجراءات الشراء والقيام
خلال (7) سبعة أيام عمل بعد تاريخ تقديم الشكوى بإصدار قرار كتابي بشأنه
يتضمن الأسباب التي استند إليها القرار .
6- في حالة صدور القرار لصالح الشاكي بقبول شكواه ، يجب أن يتضمن القرار
الإجراءات التصحيحية اللازمة من الجهة صاحبة الشأن أو من المجلس كل حسب
اختصاصه ، واتخاذ ما يلزم لسلامة إجراءات المناقصة .
7- يجب إثبات أي قرار خاص بالشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء .
8- تقدم الشكاوى من القرارات التي يصدرها الجهاز للمجلس للبت فيها .
9- تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون .
مادة (78)
تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تلحق به. وتتكون من (خمسة) أعضاء
وتشكل من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، وتكون مدة العضوية في
اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ، تختص بالنظر في التظلم المعروض
عليها ، وفي حال قبول التظلم يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية
اللازمة وتخطر به رئيس الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها.
ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة
أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها وإخطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
مادة (79)
الاختصاص القضائي وإجراءات الدعوى
تحدد الجمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة أو أكثر من غرف الدائرة
الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في حكمها) من
عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية .
وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام
الصادرة من الدائرة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى، ويكون حكمها
باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
وتندب المحكمة الكلية قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل
الحق، في المسائل التي تُخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالقضايا
والمنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية،
وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها
ويســري قانون المرافعات المدنيـــــة والتجارية والقوانين المكملة له على
الدعـــاوى التي ترفع وفق أحكـــــام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص
خاص فيه .
مادة (80)
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في
قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة
بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون
بطريق الفاكس أو البريد الالكتروني
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية
المعلومات – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية
الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق
التكاليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية
المقررة في شأنها .
ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .
مادة (81)
استثناءً من نص المواد 49 ، 59 ، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يراعى ما يلي :-
1- يجب الحكم – بناءً على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى
حكمت المحكمـة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان،
وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف
المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى
اعتبارها كأن لم تكن . وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار
الشطب كأن لم يكن.
3- وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير
فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال (30) ثلاثين
يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن
متصلاً . ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل
انقضائه.
4- يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا
تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا
الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه .
وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال (15) الخمسة عشر يوماً
التالية لانتهاء الأجل – أياً كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه
والمستأنف تاركاً استئنافه .
الباب التاسع
منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات
الفصل الأول
مادة (82)
منع تضارب المصالح
تضمن اللائحة التنفيذية نظام وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع
المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الجهاز أو ما يدخل في اختصاصات
الجهات صاحبة الشأن مباشرة ، ويتولى نشرها على موقعه الالكتروني وبوسائل
النشـــــر الأخرى المتاحة ، وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي :-
1- إلزام عضو المجلس وموظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن أو
أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها
إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة . ويقصد
بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى
الدرجة الثالثة هو مقدم عطاء في المناقصة أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس
إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها.
2- سريان ذات الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر .
وفي حال المخالفة ، فضلاً عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها
المخالف ، يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تمت الترسية على العطاء المشار
إليه مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن أو
الغير من جراء إبطال العقد.
الفصل الثاني
مادة (83)
مساءلة موظفي الجهات العامة
أولا : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن، على الجهات
العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق فوراً ما يتكشف
لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليه
من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات
الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز ، أو ارتكاب كل ما من شأنه
مخالفة أحكام هذا القانون.
وتكون الإحالة إلى التحقيق بطلب من الجهة صاحبة الشأن وعليها أن تصدر رأياً
أو توصية في الموضوع سواءً بحفظه أو بمجازاة المسئول تأديبياً خلال (30)
ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ علمها بالمخالفة وإبلاغ الجهاز بالرأي أو
التوصية الصادرة في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ صـدورها لاتخاذ
اللازم في هذا الشأن . ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.
ثانيا : يجب على الجهاز أن يبت في طلب الجهة صاحبة الشأن ويخطرها بقراره في
مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة (وما في
حكمها) وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة
ومستوفاة . ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه
الجهاز خلال (7) سبعة أيام عمل من أوراق أو بيانات أو إيضاحات جديدة يرى
أنها ضرورية ولازمة للبت بالقرار .
ويجوز للجهاز، تحت مسئوليته ووفقاً لأحكام هذا القانون ، البت في الموضوع
من دون التقيد برأي أو توصية الجهة صاحبة الشأن على أن يصدر القرار في هذه
الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
الفصل الثالث
مادة (84)
السلوك الواجب على المناقصين
يجب على المناقصين والمتعهدين في جميع الأوقات التقيد بالتزاماتهم بموجب
هذا القانون واللائحة وعقود الشراء التي يكونون طرفاً فيها وأي نظم أخرى
تنطبق على سلوكهم وأنشطتهم المتعلقة بالشراء العام .
وفي جميع الأحوال يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية مع المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة للجهة صاحبة
الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكـــــام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين ، وكذا ما يتخذ من إجراءات في أحوال المخالفة .
الفصل الرابع
مادة (85)
الجــــــــزاءات
(1) الجــــزاءات التي يوقعهـــا المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات هي :
أ- الإنذار .
ب- تخفيض الفئة .
ج- الحذف من الســـــــجل والحرمـــــان من الاشتراك لمدة لا تجــــاوز 5 سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة .
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد .
(2) يتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار
من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن . ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء
المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وإذا رفض الحضور
أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته .
(3) يجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار
خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات ،
وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .
(4) تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب
تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف .
وعلى الجهاز أن يقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة .
الباب العاشر
مادة (86)
العقـد النموذجـي
يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع عقود
نموذجية مكتوبة تتضمن الدفاتر والشــــروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود
وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة :
أولا : كراسة الشروط العامة : تحدد نماذج كراسة الشروط العامة المتطلبات
الإدارية والمتطلبات الفنيـــة التي تسري على جميع عقود التوريد أو
مقاولات الأعمال أو الخدمات
وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة
الأسعار وكذلك كيفية منح وحساب ودفع الدفعات وتسوية ثمن الصفقات طبقاً
للنظم المحاسبية المعمول بها في دولة الكويت.
ثانيا : كراسة الشروط الخاصة : تحدد نماذج كراسة الشروط الخاصة الشروط
المتعلقة بكل عقد كما تتضمن الإحالة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات
والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجب أن تتضمن
كراسة الشروط الخاصة على وجه الخصوص :
1) طريقة إبــرام العقــد .
2) الإحالة الصريحة إلى مواد القانون واللائحة التنفيذية كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
3) موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال .
4) تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها .
5) الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأسعار .
6) شروط الاستلام والتسليم .
7) شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية .
8) شروط فسخ العقد .
9) الجزاءات التي توقع على المتعاقد .
10) الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها .
الباب الحادي عشر
أحكــام ختاميــة
مادة (87)
أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي
مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس
المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي بشراء ما لا يقل
عن 30 ? من الصناعات الوطنية، وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين
المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك
بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها ، ويجوز زيادة أو تخفيض هذه
النسب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 ? من أعمال
المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف
المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين
المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة
على تنفيذ المقاولة . ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسبة بقرارٍ من مجلس
الوزراء بناءً على عرض الجهاز .
مادة (88)
التخطيط المسبق للمناقصات
تلتزم الجهة العامة بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ســــتطرح
من قبلهــــا خلال مدة أدناها (90) تسعين يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن
هذه المناقصة أو التأهيل . وتنظم اللائحة قواعد نشر هذه الجداول .
وفي حال عدم إمكانية ذلك تكون مدة التأهيل أو تسعير المناقصة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ إعلانها وعرضها للشراء .
مادة (89)
1- 1تحدد بقرار من الوزير المختص- بناءً على اقتراح مجلس الجهاز – الرسوم
الواجب تحصيلها نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز ، وكذا مقابل الطلبات التي
تقدم إليه لتوفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها وطريقة تحديد
تلك الرسوم التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة .
2- وتحدد بقرار من الوزير المختص رسوم طلبات التظلم تطبيقاً لأحكام هذا القانون . ويحق للمتظلم استرداد هذا الرسم في حالة ما إذا قــرر المجلس قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً .
مادة (90)
الاتفاق بين الجهات العامة
يكون الاتفاق فيما بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافقة الوزراء الذين تتبعهم الجهات صاحبة الشأن دون خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز .
مادة (91)
اللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية
1- 1تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية، وذلك خلال (6) ســـتة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2- 2تتولى وزارة المالية إصدار تعليماتها إلى الجهات العامة فيما يخص عمليات الشراء بكافة أنواعها وبما لا يتعارض مع مواد هذا القانون ولائحته
مادة (92)
حكم انتقالي للموظفين
الموظفون الموجودون العاملون لدى لجنة المناقصات المركزية وقت نفاذ هذا القانون، يتم نقلهم إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية . ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجاتٍ بعد إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد للجهاز ، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى .
مادة (93)
الشفافية وإضافة المعلومات
1- بالإضــافة لنشر هذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقاً
للأحكام السارية، فإنه يجب نشر هذا القانون واللائحة أيضاً في موقع البوابة
الرسمية الخاصة بالمشتريات العامـة على الشبكة الدولية للمعلومات كما يجب
إتاحــة الفرصة للجمهــور للاطلاع على التعليمات والتوجيهات والتعاميم
الإرشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فور صدورها على
موقع البوابة الرسمية المشار إليها
2- يجب على الجهة المختصة بالمناقصة أن تعلن فوراً وعلى النحو الذي تحدده
اللائحة عن ترسية كل عقد شراءٍ تقتضي اللائحة نشر ترسيته، وبحيث يشمل
الإعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما
تحدده اللائحة. ويجب نشر الإعلان في موقع البوابة الرسمية على الشبكة
الدولية للمعلومات .
3- يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية أي مناقصة ، أن
تبلغ أي مناقص غير فائز، بناءً على طلبه بأسباب عدم فوز عطائه أو عدم نجاح
طلب التأهيل المسبق أو أي عرض مقدم منه كتابة خلال (10) عشرة أيام عملٍ من
تاريخ طلبه .
4- يجب على كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن – بحسب اختصاص كل منهما –
إعداد ملخص موجز عن إجراءات الشراء وفقاً للمعلومات المحددة في اللائحة .
5- يجب على الجهات العامة تزويد الجهاز ببيانات عن الشركات المتعثرة في
التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات
الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام
المادة (85) من هذا القانون ليتولى الجهاز دراسته .
مادة (94)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ما لم يوجد نص خاص ، وذلك
اعتباراً من تاريخ بدء العمل به ، كما يلغى القانون رقم(37) لسنة 1964
المشار إليه .
يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون الملغى – ولم تنته
حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون – وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة
1964 المشار إليه حتى اكتمال تلك الإجراءات .
مادة (95)
يعمل بالتصنيف الموجود حالياً إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين
بشرط ألا تجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا
القانون .
مادة (96)
يعمل بهذا القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا
المادة الخامسة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة الحادية والتسعين
الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر
القانون .
مادة (97)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .