مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية ( 46 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

يكون حق الصيد واستغلال الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت وفي البحر الإقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم خاصا بها.

كما تخص دولة الكويت الموارد الطبيعية الحية في قاع الجرف القاري التابع لها ويحدد بمرسوم.

وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى وفقا للقوانين واللوائح.

المادة 2

يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الأحياء البحرية المنصوص عليها في المادة السابقة،ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بالترخيص لها في ذلك بموجب اتفاق يبين شروط الترخيص والمقابل الذي تدفعه السفينة للحكومة.

وتسري على هذه السفن أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد به نص في اتفاقية دولية.

المادة 3

دون إخلال بأحكام قانون التجارة البحرية وقانون السفن الصغيرة تكون سفينة الصيد الكويتية الجنسية إذا كانت ملكا لشخص مقيم في الكويت وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتسري الأحكام المتعلقة بسفن الصيد في تطبيق أحكام هذا القانون على كل واسطة بحرية تستعمل للصيد.

المادة 4

لا يجوز لسفن الصيد الكويتية ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية.

ويحدد في الترخيص مواصفات وطرق ومعدات الصيد وطاقم السفينة.

المادة 5

لا يجوز إقامة المصايد البحرية كالحظور والقراقير وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية. ويعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وفتحاتها.

المادة 6

يجب على كل شخص يشتغل بالصيد على ظهر سفينة صيد كويتية، أو بمصيدة بحرية، أو بالقدم، أن يكون حاصلا على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية يحدد فيه نوع العمل المرخص له فيه.

المادة 7

تضع الجهة المختصة بالثروة السمكية القواعد المنظمة لصيد الهواة وأعضاء الأندية والهيئات، ويجوز لها أن تطلب الحصول على تراخيص في الأحوال اللازمة لذلك.

المادة 8

يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية اللوائح المنظمة للصيد، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالاتي:

1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

2- فرض رسوم التراخيص المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية سدادها، وحالات الإعفاء منها.

3- إلزام سفن الصيد بوضع أرقام أو علامات مميزة لها.

4- تعيين ما يجب توافره في سفن الصيد من جهة الشكل والمتانة والحجم وشروط السلامة وسائر المواصفات.

5- تحديد الأجهزة والمعدات الجائز استخدامها في الصيد ومواصفاتها وتحريم استخدام وسائل معينة.

6- تحريم استعمال المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.

7- تحديد أحجام الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها.

8- تحديد فتحات الشباك والمعدات الأخرى التي تستخدم في الصيد.

9- تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى لأجل معين في كل أو بعض مناطق المياه البحرية.

10- تحريم ما فيه مساس بالأعشاب أو النباتات المائية وغيرها من مآوى الأحياء البحرية.

11- منع الصيد إطلاقا أو بوسائل معينة خلال أجل محدود أو غير محدود في كل المناطق أو بعضها.

12- تحديد كميات الأسماك والأحياء الأخرى التي يصرح بصيدها في مواسم معينة.

13- تحديد الشروط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتجنب فسادها.

14- تنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزم بإمساكها المشتغلون بالصيد، وتحديد البيانات التي يتعين عليهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بها.

15- تنظيم الخدمات للمشتغلين بالصيد.

المادة 9

يجوز للوزير المختص – عند الاقتضاء – تشكيل لجنة استشارية برئاسة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالثروة المائية لإبداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية وتنمية الثروة والمائية وتنظيم شئون الصيد والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغيرها العاملة في هذه الميادين واقتراح التشريعات المتعلقة بها والنظر في غير ذلك من المسائل التي يعرضها الوزير المختص.

المادة 10

يندب الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعينة الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ضبط المخالفات المذكورة أن يدخلوا السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد ولهم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والأوراق ذات الصلة بالموضوع، وفي ضبط السفن والأحياء البحرية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة ولهم أن يستعينوا بقوة العامة.

ولهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

المادة 11

تضبط كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ساري المفعول طبقا للمادتين الثانية والرابعة من هذا القانون، كما تضبط الأحياء البحرية التي قامت بصيدها ووسائل وأدوات الصيد التي في حيازتها.

ويجوز الإفراج عن السفينة مقابل كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق وتودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينارا ولا تقل عن خمسين دينارا ويجوز أن يضاف إلى ذلك بحسب الأحوال مصادرة السفينة أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب الترخيص نهائيا أو لأجل محدود وإزالة المخالفة.

كما يحكم بالزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص.

ولا يفرج عن السفينة في حالة عدم الحكم بمصادرتها إلا بعد أداء الغرامة والرسوم.

المادة 13

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينار ويجوز أن يضاف إلى ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة من أجهزة الصيد والأحياء المائية.

كما يحكم بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص.

المادة 14

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحدث أقدم