فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم المؤرخ 4 ابريل 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 8)
المادة 1
تنشئ وزارة التربية فصولا دراسية خاصة للطلبة بطيئي التعلم داخل مدارس المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. وتكون هذه الفصول مهيأة ومعدة لتناسب حاجات هؤلاء الطلبة من حيث الأجهزة والمعينات التعليمية وعدد الطلبة في كل فصل دراسي.
المادة 2
يتم تعديل ومواءمة المناهج الدراسية لهؤلاء الطلبة لتتناسب مع قدراتهم وخصائصهم العقلية مع الأخذ بالاعتبار مرونة هذه المناهج والإحتفاظ بأهدافها الأساسية بقدر الإمكان.
المادة 3
يتم تشخيص وتحديد الطالب بطيء التعلم ومدى احتياجه للفصول الخاصة من خلال تقويم الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والطبية، ويتولى عملية التقويم متخصصون في هذا المجال. ويتم تحويل الطالب إلى الفصول الخاصة بناء على تقرير الفريق المختص وموافقة ولي الأمر.
المادة 4
يقوم بتدريس الطلبة بطيئي التعلم مدرسون يتم تأهيلهم وإعدادهم من خلال برامج خاصة لهذا الغرض. وتضع وزارة التربية نظاماً للحوافز المادية لتشجيع المدرسين للعمل في هذا المجال.
المادة 5
يتم تقييم التحصيل الدراسي للطلبة بطيئي التعلم بناء على مناهجهم الخاصة. وتكون الشهادة الدراسية التي تمنح لهم معادلة للشهادة الدراسية التي تمنح للطلبة في مدارس التعليم العام من حيث الأهلية للتعيين في الوظائف العامة.
المادة 6
توفر وزارة التربية برامج لتأهيل الطلاب بطيئي التعلم وإعدادهم للانخراط في الأعمال التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم مع السعي لتوفير هذه الأعمال المناسبة وذلك قبل إنهائهم للمرحلة المتوسطة أو بعدها.
المادة 7
يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.