فهرس الموضوعات
00. الباب الأول الناخبون (1 – 5)
01. الباب الثاني الجداول (6 – 17)
02. الباب الثالث اجراءات الانتخابات (18 – 40)
03. الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (41 – 42)
04. الباب الخامس جرائم الانتخاب (43 – 48)
05. الباب السادس احكام عامة واحكام وقتية (49 – 53)
0 – الباب الأول
الناخبون (1 – 5)
المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 2005 المادة 1 )
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .
المادة 1
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
المادة 2
يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره
المادة 3
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .
المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 14 سنة 1998 المادة 14 )
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة ، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ووفقا للنموذج الذى تصدرة وزارة الداخلية،والا سقط حقة فى الانتخاب.
المادة 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة ، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ووفقا للنموذج الذى تصدرة وزارة الداخلية.
ويعتبر موطنا- المكان الذى يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته فى موطنه الأصلى لقوة قاهرة أو ظروف طارئه.
المادة 5
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
1 – الباب الثاني
الجداول (6 – 17)
المادة 6
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .
المادة 7
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
المادة 8
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي: ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2006 مادة أولى))
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د- حذف أسماء المتوفين.
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ولا يجوز اجراء أى تعديل فى الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
المادة 9
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام.
المادة 10
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .
وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
المادة 11
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
المادة 12
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .
المادة 13
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
المادة 14
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو .
المادة 15
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة .
المادة 16 ( عدلت بموجب قانون 1 سنة 2006 المادة 1 )
يعطي كل من قيد أسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها أسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .
المادة 16 ( الغيت بموجب قانون 17 سنة 2009 المادة 2 )
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
المادة 17
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .
2 – الباب الثالث
اجراءات الانتخابات (18 – 40)
المادة 18
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .
المادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
المادة 20
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
المادة 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .
المادة 22
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
المادة 23
كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح مالم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.
المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 25 سنة 2008 المادة 1 )
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة .
المادة 24
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة فى الجهة التى قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل ، ويدون التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين ، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية فى الدائرة.
المادة 25
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .
المادة 26
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
المادة 27 ( عدلت )
تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجانا أصلية و لجانا فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة, يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء.
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التى يحددها وزير الداخلية.
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محلة أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
ملاحظات
استبدال
(( الفقرات الأولى والثانية والثالثة مستبدله بالقانون رقم 25 لسنة 2008 مادة أولى ))
المادة 28
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
المادة 29
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
المادة 30
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ولهم أن يوكلوا في ذلك فى كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
ملاحظات
إستبدال
((الفقرة الأولى من هذه المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2008))
المادة 31
تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء .
المادة 31 مكررا بدء العمل بتاريخ : 29/01/2008 اضيفت بموجب قانون 4 سنة 2008
“يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ،وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ،ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية، بعد قفل باب الترشيح ،بوضع لوحات إعلانية فى مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة ، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء ،وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف .
وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان ، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها “.
المادة 31 (مكررا أ) بدء العمل بتاريخ : 29/01/2008 اضيفت بموجب قانون 4 سنة 2008
“مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية . ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار .
وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف .
ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها ، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها”.
المادة 32 ( عدلت بموجب قانون 1 سنة 2006 المادة 1 )
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .
المادة 32 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 2009 المادة 1 )
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية، نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها.
المادة 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته .
المادة 33
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
المادة 34 ( عدلت بموجب قانون 70 سنة 2003 المادة 1 )
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه لى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق. ويجوز للناخب ان يسر برايه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط.
المادة 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
المادة 35
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .
المادة 36 ( عدلت بموجب قانون 25 سنة 2008 المادة 1 )
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ما عدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
المادة 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجنة الأصلية ، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التى تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق . ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
المادة 36 مكررا بدء العمل بتاريخ : 29/04/2008 اضيفت بموجب قانون 25 سنة 2008
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلنى.
ويحرر محضر الفرز التجميعى لنتيجة مكانت الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة فى صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر.
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبى المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق ، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت فى جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
المادة 37
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
المادة 38
تعتبر باطلة:
أ ) الآراء المعلقة على شرط .
ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .
ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .
هـ)الآراء التى تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (34). ((تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003)).
المادة 39 ( عدلت )
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التى تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعى لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق ، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلنى .
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين. ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر .
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوى على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت فى جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.
ملاحظات
إستبدال
((هذه المادة مستبدله بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008 المادة الأولى))
المادة 40
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .
3 – الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية (41 – 42)
المادة 41 ( عدلت بموجب قانون 14 سنة 1998 المادة 1 )
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
المادة 41
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .
ولايجوز للناخب ولا للمرشح بأى حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته الانتخابية أو فى الدائرة التى كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل فى نزاع حول الموطن الانتخابى.
المادة 42
لمجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
4 – الباب الخامس
جرائم الانتخاب (43 – 48)
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .
تاسعا:كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة 44 ( عدلت بموجب قانون 70 سنة 2003 المادة 1 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليجعله على التصويت على الوجه معين أو الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .
سادسا:كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفى لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 70 سنة 2003 المادة 1 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
خامسا:”كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة “.
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. ( تم إلغاء هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
خامسا:”كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة “.
خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003) .
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).
المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1998 المادة 1 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
المادة 46
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
المادة 47
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ” سابعا ” من المادة 43 – بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
المادة 48 ( عدلت بموجب قانون 70 سنة 2003 المادة 1 )
اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة 48
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التى تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع فى ارتكابها،أو الجرائم التى نمى إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ،كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
5 – الباب السادس
احكام عامة واحكام وقتية (49 – 53)
المادة 49
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر تنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .
المادة 50
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
المادة 51
تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.
المادة 52
بالنسبة إلى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م .
المادة 53
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .