قانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية ( 34 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الرهن الرسمي (1 – 56)

01. الفصل الأول إنشاء الرهن الرسمي (1 – 14)

02. الفصل الثاني آثار الرهن الرسمي (15 – 51)

01. الفرع الأول أثر الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين (15 – 22)

02. الفرع الثاني أثر الرهن الرسمي بالنسبة للغير (23 – 51)

03. الفصل الثالث انقضاء الرهن الرسمي (52 – 56)

01. الباب الثاني رهن الحيازة (57 – 96)

01. الفصل الأول إنشاء رهن الحيازة (57 – 67)

02. الفصل الثاني آثار رهن الحيازة (68 – 82)

01. الفرع الاول أثر رهن الحيازة فيما بين المتعاقدين (68 – 76)

02. الفرع الثاني أثر رهن الحيازة بالنسبة للغير (77 – 82)

03. الفصل الثالث انقضاء رهن الحيازة (83 – 88)

04. الفصل الرابع رهن الدين (89 – 96)

02. الباب الثالث حقوق الامتياز (97 – 116)

01. الفصل الاول أحكام عامة (97 – 103)

02. الفصل الثاني أنوع الحقوق الممتازة (104 – 116)

01. الفرع الاول حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول (105 – 113)

02. الفرع الثاني حقوق الامتياز الخاصة على العقار (114 – 116)

0 – الباب الأول

الرهن الرسمي (1 – 56)

0.1 – الفصل الأول

إنشاء الرهن الرسمي (1 – 14)

المادة 1

يصح أن يكفل الدين تأمين عيني.

والتأمينات العينية هي الرهن الرسمي ورهن الحيازة وحقوق الامتياز.

المادة 2

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة 3

لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة لدى كاتب العدل.

ونفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 4

يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين، ويجوز أن يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا رسميا لمصلحة المدين.

وفي كلتا الحالين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون أو أهلا للتصرف فيه.

المادة 5

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فان عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

المادة 6

يبقي قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن.

المادة 7

يجوز أن يكون الدائن المرتهن شخصا معنويا كالبنوك والشركات وذلك في حدود القانون.

ويجوز للشخص المعنوي إذا ارتهن عقارا أن ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه ، ما لم يمنعه من ذلك نظامه الأساسي.

المادة 8

لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار أو حق عيني على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً.

المادة 9

يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً. ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والإنشاءات التي أجريت في العقار المرهون. هذا مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين.

المادة 10

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا، وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة 11

إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار، يتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المقررة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.

ويبقي نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة 12

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين.

المادة 13

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة 14

لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وإذا كان الراهن غير المدين، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

0.2 – الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي (15 – 51)

0.2.1 – الفرع الأول

أثر الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين (15 – 22)

المادة 15

يجوز للراهن أن يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.

المادة 16

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفى قبض غلته.

المادة 17

يضمن الراهن سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون ومن شأنه انقاص ضمانه.

فإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 18

إذا هلك العقار المرهون أو تعيب قضاء وقدراً ، كان هلاكه أو تعيبه على الراهن . وفى هذه الحالة إذا لم يقبل الدائن المرتهن بقاء الدين بلا تأمين، يكون المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل. وإذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه، فلا يكون المدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بسعر 5% عن مدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.

وإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تعيبه فإن الدائن المرتهن مخيرا بين أن يطلب تأمينا كافيا أو يستوفي حقه فوراً.

المادة 19

إذا هلك العقار المرهون أو تعيب لأي سبب كان، انتقل حق للدائن المرتهن إلى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين قبل الاستملاك للمنفعة العامة. وللدائن المرتهن أن يستوفي حقه ذلك بحسب مرتبته.

المادة 20

للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك . وإذا لم يف العقار بحقه، فله أن يستوفي ما بقي من الرهن كدائن عادي من سائر أموال المدين.

المادة 21

إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على شئ من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن ، ولا تجاوز مسئوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال . ولكن ليس له أن يطلب من الدائن المرتهن أن يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

ويجوز للراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون، وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخليه العقار.

المادة 22

لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون أو عن جزء لوفاء دينه.

0.2.2 – الفرع الثاني

أثر الرهن الرسمي بالنسبة للغير (23 – 51)

المادة 23

لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون اختلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.

المادة 24

لإجراء القيد أن يقرن المحرر عند تقديمه لدائرة التسجيل العقاري بقائمة تشتمل على البيانات المذكورة في المادة 18 من قانون التسجيل العقاري.

المادة 25

يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل.

المادة 26

يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة 27

تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكيه العقار المرهون، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.

المادة 28

لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير أمام دائرة التسجيل العقاري.

المادة 29

إذا الغي المحو، عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة 30

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 31

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

المادة 32

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة 33

يترتب على قيد إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.

المادة 34

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد علي نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

المادة 35

يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بدفع الدين، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين الموثق بالرهن.

المادة 36

إذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن، حل محل الدائن فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

ويبقي حق الحائز في الوفاء بالدين قائما إلى يوم رسو المزايدة ولكن يجب علية أيضا أن يفي بما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره ، على أن يرجع بكل ذلك على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.

المادة 37

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن أن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة 38

إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.

فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.

وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء لدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة 39

يجوز للحائز، إذا سجل سند ملكيته، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.

وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحق عليه من الدائن المرتهن.

المادة 40

إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم اعلانات على البيانات الآتية: –

1- خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا وقتيا وتعيين مالكه السابق وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته.

2- تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.

3- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل الحائز وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.

4- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقدر هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً.

المادة 41

يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداه للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة 42

في مدى ثلاثين يوما من تبليغ آخر إعلان يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق بالرهن أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى المالك السابق. ويجب أن يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إذا لم ترس المزايدة على أحد.

ولا يجوز للطالب أن يتنحي عن طلبه بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة 43

إذا طلب بيع العقار، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم على طالب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار. ولا يجوز أن يرسو المزاد على العقار بأقل من هذا المبلغ مضافا أليه نصف العشر.

ويلتزم من ترسو عليه المزايدة بأن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الإعلانات،وذلك إلى جانب التزامه بالثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.

المادة 44

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز، واستقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.

المادة 45

إذا تمت إجراءات التطهير، سواء باستقرار ملكية الحائز أو برسو المزاد على غيره، فإن الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائياً حتى لو فسخت ملكية الحائز لأي سبب.

المادة 46

تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته نزع الملكية. ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة 47

إذا لم يخير الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن العقار، لم يجز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار.

المادة 48

إذا طلب بيع العقار المرهون، جاز للحائز أن يدخل في المزايدة ، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير. وإذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون أن يطلب تطهيره، لم يجز أن يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمنه. فإذا رسا المزاد عليه مالكا بموجب سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه صندوق المحكمة.

وإذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز، سواء دخل الحائز في المزايدة أو لم يدخل ، فإن من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بموجب حكم رسو المزاد.

المادة 49

إذا زاد الثمن الذي رسا به مزاد العقار المرهون عما هو مستحق للدائنين حقوقهم، كانت الزيادة للحائز. ويكون للدائبين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة إذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.

المادة 50

يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقي منه الملكية معاوضة أو تبرعا.

يرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بموجب سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة 51

الحائز مسئول شخصيا عما يصيب من تلف بخطئه.

0.3 – الفصل الثالث

انقضاء الرهن الرسمي (52 – 56)

المادة 52

ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

ويجوز للمدين أن يفي بالدين قبل حلول الأجل ويطلب محو الرهن، فإذا لم يقبل الدائن جاز للمدين أن يودع صندوق المحكمة الدين مع ملحقاته وما قد يكون قد اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء، وعندئذ يمحي الرهن.

المادة 53

إذا حل الدين الموثق بالرهن ولم يوف، جاز للدائن المرتهن دون حاجة للحصول على حكم أن يقدم سند الرهن إلى الجهة المختصة بالتنفيذ وأن يطلب بيع العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة. ولا تتأخر المزايدة والبيع ولو كان للراهن أو غير اعتراض رفعه إلى المحكمة ولكن يجوز إجبار الدائن المرتهن على تقديم كفالة بأمر من المحكمة.

وذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية، سواء كان ذلك في مواجهة الراهن أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن الحقوق المقيدة على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد في صندوق المحكمة.

المادة 54

إذا انقضي حق الرهن باتحاد الذمة في الدائن المرتهن أو مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق الملك أو حق الرهن وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن بحالته.

المادة 55

يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن دون الدين.

المادة 56

إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن، جاز للراهن أن يطلب الحكم بمحو الرهن.

وإذا انتقل العقار إلى حائز ، فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت الدائن المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

1 – الباب الثاني

رهن الحيازة (57 – 96)

1.1 – الفصل الأول

إنشاء رهن الحيازة (57 – 67)

المادة 57

رهن الحيازة عقد به يجعل الراهن مالامحبوسا في يد الدائن المرتهن أو يد عدل بدين يمكن للدائن المرتهن استيفاؤة منه، كلا أو بعضا، مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال.

المادة 58

يشترط لتمام رهن الحيازة أن يقبض الدائن المرتهن الشيء المرهون.

ونفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 59

يد العدل كيد الدائن المرتهن، فلو اتفق الراهن والدائن المرتهن على إيداع الشيء المرهون عند آمين ورضي الأمين وقبض الشيء المرهون تم الرهن.

وليس للعدل أن يعطي الشيء المرهون للراهن أو الدائن المرتهن بدون رضاء الأخر ما دام الدين باقياً وإن أعطاه كان له استرداده ، وإذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

وإذا توفي العدل أودع الشيء المرهون عند عدل غيره بتراضي الطرفين ، فان لم يتفقا أودعته المحكمة في يد عدل تختاره هي.

المادة 60

يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه أو على غيره أن يكون مالكا للشيء المرهون,وأهلا للتصرف فية.

المادة 61

إذا كان الدائن المرتهن شخصا معنويا أتبعت أحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 7.

المادة 62

يجوز أن يكون محلا لرهن الحيازة كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون.

المادة 63

يشمل رهن الحيازة ثمار الشيء المرهون وملحقاته وفقا لأحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 9.

المادة 64

يجوز رهن المال الشائع رهن حيازة وتسري عليه أحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 11.

المادة 65

يجوز رهن الحيازة لتوثيق الديون التي توثيقها بالرهن الرسمي وفقا لأحكام المادة 12.

ويجوز أن يكون الشيء المرهون رهن حيازة موثقا لعدة ديون إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده لحساب أربابها، حتى لو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء.

المادة 66

كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون.

فإذا قضي الراهن بعض الدين، لم يكلف الدائن المرتهن أن يسلم بعض الشيء المرهون، بل له أن يحسبه إلى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا. ولكن إذا كان المرهون شيئين، وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما ، كان له أن يأخذه.

المادة 67

لا ينفصل رهن الحيازة عن الدين المضمون، وتتبع في ذلك أحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 14.

1.2 – الفصل الثاني

آثار رهن الحيازة (68 – 82)

1.2.1 – الفرع الاول

أثر رهن الحيازة فيما بين المتعاقدين (68 – 76)

المادة 68

أثر رهن الحيازة فيما بين المتعاقدين:

أ‌- بالنسبة إلى الراهن.

يجوز للراهن أن يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون، وأي تصرف يصدر لا يخل بحق الدائن المرتهن.

المادة 69

يضمن الراهن سلامة الرهن، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن المرتهن لحقوقه.

المادة 70

إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب قضاء وقدرا، كان هلاكه أو تعيبه على الراهن. ويتبع في تخيير المدين أو الدائن إذا هلك الشيء المرهون قضاء وقدرا أو بخطأ الراهن أحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 18.

المادة 71

إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب لأي سبب كان، انتقل حق الدائن المرتهن إلى المال الذي قد يحل محله وفقا لأحكام الرهن الرسمي الواردة في المادة 19.

المادة 72

ب- بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

يستبقي الدائن المرتهن في رهن الحيازة حيازة الشيء المرهون حتى انقضاء الرهن. وإذا عاد الشيء إلي حيازة الراهن لأي سبب كان، جاز للدائن المرتهن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون إخلال بما قد يكون للغير من حقوق.

ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهن حيازة أن يستأجرة من الدائن المرتهن، ويجب أن يذكر الأيجار في سند الرهن وفى القيد إذا اتفق عليه وقت الرهن، وإذا اتفق عليه بعد ذلك وجب أن يؤشر به على هامش قيد الرهن.

المادة 73

على الدائن المرتهن أن يبذل في حفظ الشيء المرهون رهن حيازة وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق عليه من تكاليف، على أن يرجع بذلك على الراهن. وهو مسئول عن هلاكه كله أو بعضه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

وإذا كان الشيء المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة، وجب على الدائن المرتهن أن يبادر بإعلان الراهن بذلك وإلا كان مسئولا وفي حالة الإعلان يجوز للراهن أن يسترد الشيء المرهون إذا قدم للدائن المرتهن تأمينا آخر. فإذا لم يفعل , جاز للدائن المرتهن أن يطالب المحكمة ببيع الشيء المرهون وإبقاء ثمنه رهنا في يده.

المادة 74

يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون رهن حيازة، وليس له أن يتصرف فيه ببيع أو برهن،وعليه أن يبذل في إدارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير في طريقة استغلاله إلا برضاء الراهن.

فإذا أدار الشيء المرهون إدارة سيئة أو إرتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن أن يطلب وضعه في يد عدل أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفي الحالة الأخيرة إذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للدائن المرتهن إلا ما يبقي من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعر5% عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

المادة 75

ليس للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون رهن حيازة دون مقابل. ما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله يخصم من الدين الموثق بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، علي أن يكون الخصم أولا من قيمه ما أنفقه في المحافظة عليه، وما دفعه من التكاليف، وما استحقه من التعويض ، ثم من المصروفات والفوائد, ثم من أصل الدين.

المادة 76

للدائن المرتهن رهن حيازة ما للدائن المرتهن رهنا رسميا من حق فى التنفيذ على الشيء المرهون ثم على سائر أموال المدين. وتتبع في ذلك أحكام المادة 20.

ورهن الحيازة كالرهن الرسمي في اقتصارالتنفيذ على الشيء المرهون إذا كان الراهن غير المدين،وفي بطلان كل اتفاق يملك الدائن المرتهن الشيء المرهون عند استيفائة للدين ، وتتبع في كل ذلك أحكام الرهن الرسمى الواردة فى المادة 20.

1.2.2 – الفرع الثاني

أثر رهن الحيازة بالنسبة للغير (77 – 82)

المادة 77

إذا وقع رهن الحيازة على عقار، لم يكن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد.

تسرى على القيد وتجديدة ومحوة وإلغاء المحو أحكام الرهن الرسمي الواردة فى المواد 23- 30.

المادة 78

إذا وقع رهن الحيازة على منقول ، اشترط لنفاذة في حق الغير أن يدون في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبه الرهن.

المادة 79

للدائن المرتهن رهن حيازة حبس الشيء المرهون، دون إخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون. وإذا خرج الشيء المرهون من يده دون إرادتة أو دون علمه، كان استرداد حيازته من الغير إذا هو طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل إنقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة 80

يخول رهن الحيازة الدائن المرتهن أن يتقاضي الدين من ثمن الشيء المرهون في مرتبه وقبل الدائنين العاديين.

ولا يقتصر رهن الحيازة على توثيق أصل الدين، بل يوثق أيضا، وفي نفس المرتبة ، النفقات الضرورية التي صرفت على الشيء المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي أنشأ الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص قي العقد على سعرها ومبدأ سريانها وجميع فوائد التأخير.

المادة 81

إذا وقع رهن الحيازة على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل قيد رهن الحيازة.

وإذا وقع على منقول، حددت مرتبته وفقا لأحكام المادة 78.

المادة 82

للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من الشيء المرهون رهن حيازة حتى لو انتقلت ملكيته إلى أجنبي. غير أنه للأجنبي أن يوفي الدائن حقه، فيحل فيه محله إلا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.

1.3 – الفصل الثالث

انقضاء رهن الحيازة (83 – 88)

المادة 83

ينقضي حق رهن الحيازة بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضي به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون.

الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 84

يراعي في تعجيل الدين الموثق برهن الحيازة أحكام المادة 52/02

المادة 85

إذا حل الدين الموثق برهن الحيازة ولم يوف، جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الشيء المرهون واستيفاء الدين من ثمنه.

المادة 86

ينقضي أيضا رهن الحيازة بأحد الأسباب الآتية:-

1- إذا بيع الشيء المرهون لإيفاء دين آخر وفقا للإجراءات ا لمقررة قانونا.

2- إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد, ويعود الرهن إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي.

3- إذا نزل الدائن المرتهن عن حق الرهن و لو مستقلا عن الدين، ويجوز أن يستفاد النزول دلالة من تخلي الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون أو موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.

4- إذا هلك الشيء المرهون.

المادة 87

إذا انقضي رهن الحيازة وكان الشيء المرهون لا زال باقيا في يد الدائن المرتهن، وجب رده إلى الراهن.

وإذا مات الدائن المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته ، فقيمة الرهن تصير دينا واجب الأداء من تركته.

المادة 88

يجوز للراهن، إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب إذن المحكمة في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, وتحدد المحكمة عند الأذن شروط البيع وتفصل في أمرإيداع الثمن.

1.4 – الفصل الرابع

رهن الدين (89 – 96)

المادة 89

لا يكون رهن الدين تاما إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون ، ولا يكون نافذا في حق المدين إلا باعلان هذا الرهن إلية أو بقبوله إياه . وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الإعلان أو القبول.

المادة 90

السندات الاسمية والسندات لأمر يتم رهنها بالطريقة التي ينظمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن. وينفذ الرهن دون حاجة إلى إعلان.

المادة 91

إذا كان الدين غير قابل للحوالة ولا للحجز، فلا يجوز رهنه.

المادة 92

الدين المرهون لا يجوز أن ينقضي بالاتفاق إلا إذا قبل الدائن المرتهن، وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شـانه أن يضر بحق الدائن المرتهن.

المادة 93

للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وله أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين، على أن يخصم ما يستولى عليه من الدين الموثق بالرهن وفقا للأحكام الواردة في المادة 75.

ويلزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وأن يبادر بإعلان الراهن بذلك.

المادة 94

يجوز للمدين بالدين المرهون أن يتمسك تجاه الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الأصلي، وكذلك بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.

المادة 95

إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للدائن المرتهن والرهن معا. ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه عدل وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين.

وعلى الدائن المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أفيد الوجوه دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة 96

إذا أصبح الدين المرهون والدين الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له، أو أن يطلب من المحكمة بيعه أو تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.

2 – الباب الثالث

حقوق الامتياز (97 – 116)

2.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (97 – 103)

المادة 97

الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. ولا يكون للحق امتياز إلا بموجب نص في القانون.

المادة 98

مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق امتياز على مرتبة امتيازة كان هذا الحق متأخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبه.

وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فأنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 99

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة 100

لا يحتج بحق الامتياز على من حازالمنقول بحسن نية.

ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء في فندقه.

المادة 101

تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيدو ما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو وإلغاء للمحو.

ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها القيد ولا يثبت فيها حق التتبع. ولا حاجة للقيد أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.

وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة 102

يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة 103

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

2.2 – الفصل الثاني

أنوع الحقوق الممتازة (104 – 116)

المادة 104

تكون ممتازة ، إلى جانب الحقوق المقرر امتيازها بنصوص خاصة ، الحقوق المبينة في المواد الآتية: –

1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول.

2.2.1 – الفرع الاول

حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول (105 – 113)

المادة 105

المصروفات القضائية التي ا نفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الأموال.

وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق ولو كان ممتازا أو موثقا برهن. وتقدم المصروفات التى انفقت في حفظ الأموال وبيعها على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة 106

المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري من أي نوع كان يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.

وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت ، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو موثقا برهن.

المادة 107

المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح يكون لها حق امتياز على المنقول كله.

وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة 108

يكون للحقوق الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة،حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:-

أ‌- المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.

ب-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

ﺠ-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة 109

المبالغ المصرفة أو المقترضة للبذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات, والمبالغ المصروفة أو المقترضة لأعمال الزراعة والحصاد، ويكون حق امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه.

لأعمال الزراعة والحصاد يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه.

وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام . أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلالات الزراعة الصناعة، أو المقترضة لشرائها، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

المادة 110

أجرة المباني والأراضي الزراعية، لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك, وكل حق آخر للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي . ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المسـتأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها.

ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار. فإذا لم يشترط ذلك ، فلا يثبت حق الامتياز إلا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.

وإذا نقلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو غير علم منه ، ولم يبق في العين أموال كافية لضمان المبالغ الممتازة قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي يكتسبه الغير حسن النية على هذه الأموال.

وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بحق الامتياز بعد الحقوق الواردة فى المواد السابقة، إلا ما كان من هذه الحقوق نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة 111

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه يكون لها حق امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته. ويثبت الامتياز حتى على الأمتعة غير المملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها.

وإذا نقلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبة أو دون علمه ، بقي حق الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى يكسبه الغير حسن النية على هذه الأموال.

وامتياز هذه الحقوق له نفس المرتبة التي لامتياز الحقوق المستحقة للمؤجر. فإذا تزاحم الامتيازان ، قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.

المادة 112

ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز علي المبيع ويبقي حق امتياز على المبيع، ويبقي حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز ، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة 113

إذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم, فحق كل منهم في الرجوع على لآخرين بسبب القسمة, وفي استفاء ما تقرر له من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.

ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الحقوق المستحقة للبائع ، فإذا تزاحم الامتيازان قدم الأسبق في التاريخ.

2.2.2 – الفرع الثاني

حقوق الامتياز الخاصة على العقار (114 – 116)

المادة 114

حقوق الامتياز الخاصة على العقار

ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع.

ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة 115

المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو اعادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.

ويجب تحرير سند رسمي بالأعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها، وقيد الامتياز بناء على هذا السند . وتكون مرتبة الامتياز من وقت القيد.

وفيما يتعلق بهذه المنشآت يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق الدائن للأرض التي قامت عليها هذه الأعمال إذا شملها الرهن، سواء كان هذا الرهن رهنا رسميا أو رهن حيازة.

المادة 116

إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم, فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.

ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبه من وقت القيد. 

أحدث أقدم