مرسوم رقم 317 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ( 317 / 2014 )

نص القانون

(1 – 9)
المادة رقم 1
– في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – خط القاعدة: خطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي والمناطق البحرية الأخرى لدولة الكويت والتي تحدد وفقاً لأحكام المادة الثانية من ها المرسوم. – جزيرة: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويظهر سطحها فوق الماء عند متوسط المد العالي. – النتوء البارز عن الجزر المنخفض: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويبرز سطحها فوق الماء عند الجزر المنخفض ، وتغمر عند المد العالي. – الميل البحري: وحدة قياس تبلغ ألف وثمانمائة وأثنين وخمسين متراً.

المادة رقم 2
– تحدد خطوط القاعدة كما يلي: – أ- إذا كان ساحل البر الرئيسي أو ساحل جزيرة كويتية مواجهاً للبحر تماماً ، فإن خط القاعدة يكون هو خط أدنى انحسار الماء على طول الساحل. – ب- إذا كان هناك ميناء على الساحل فإن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء من ناحية البحر تعتبر جزءاً من الساحل. – ج – إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية بما لا يزيد على اثنى عشر ميلا بحرياً ، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة. – د – يكون خط القاعدة الخليج الكويت ، الذي تعتبر مياهه مياها داخلية ، هو خط إغلاق الخليج ، وذلك على النحو المحدد في الملحق الثالث من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه

المادة رقم 3
– المياه الداخلية لدولة الكويت هي المياه الواقعة باتجاه البر الرئيسي أو أي جزيرة كويتية من خطوط القاعدة.

المادة رقم 4
– يحدد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت بمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً مقيسه من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية. – وفي حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي ، طبقاً لقواعد القياس المبينة في هذا المرسوم ، مع مياه البحر الاقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية ، فإن هط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت

المادة رقم 5
– لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة. – وفي حالة تداخل المنطقة المتاخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتاخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة لدولة الكويت.

المادة رقم 6
– تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت ، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المشار إليها. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط السوط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.

المادة رقم 7
– الجرف القاري لدولة الكويت يكون على النحو الوارد في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها ، وتمارس فيه ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية التي تقع على أو تحت قاع البحر أو في باطن الأرض وكذلك جميع الحقوق الواردة بالمادة 77 من هذه الاتفاقية. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرة فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للجرف القاري لدولة الكويت.

المادة رقم 8
– يلغي المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 9
– على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

أحدث أقدم