فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 17)
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 17)
المادة 1
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها.
المادة 2
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
أ- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها.
ب- إجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق.
ﺠ- مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق.
المادة 3
يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة أو المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة 4
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.
المادة 5
تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية :
أ- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق.
ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها.
ﺠ – الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها.
وذلك كله دون الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 6
لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها إلا في الحالات التي تستدعي أخراجها نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية أو مخالفتهم لأحكام هذا القانون.
كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
المادة 7
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم أن يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.
المادة 8
يلتزم المرخص له لأحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
المادة 9
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.
المادة 10
لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.
المادة 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة، ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها.
المادة 12
للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 13
تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجز الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض كما تسري أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.
المادة 14
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم.
وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية.
وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها.
المادة 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
ويجوز الصلح في هذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية بجميع آثارها، ولا يجوز الصلح في حالة العود.
المادة 16
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة.
المادة 17
على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.