قانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين ( 24 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف عامة (1 – 1)
01. الفصل الثاني أنواع التأمين (2 – 2)
02. الفصل الثالث شركات التأمين (3 – 15)
03. الفصل الرابع فروع شركات التأمين (16 – 22)
04. الفصل الخامس وكلاء التأمين (23 – 24)
05. الفصل السادس اجازة التأمين (25 – 35)
06. الفصل السابع السجلات (36 – 38)
07. الفصل الثامن المعلومات (39 – 42)
08. الفصل التاسع أحكام عامة (43 – 53)

0 – الفصل الأول

تعاريف عامة (1 – 1)

المادة 1

تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تفم قرنية على خلاف ذلك:

1- الرئيس : رئيس المالية والاقتصاد.

2- مراقب التأمين : مراقب التامين أو معاونه الذي يعنيه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، مراقب التامين.

3- وكيل التامين: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.

4- حامل وثيقة التامين : ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ، ولا يشمل المحول إليه الذي حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.

5- مخمن التأمين المجاز : هو الشخص الذي يخوله الرئيس القيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التامين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

6- محاسب أخصائي بأعمال التأمين : هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

7- مراقب الحسابات : هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

8- قانون الشركات : هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة1960 ، أو أي قانون يحل محله.

9- المكتب :هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حق إصدار عقود التامين.

10- البنك : هو أي بنك كويتي أو أجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة.

11-الإجازة : هي إجازة ممارسة التامين التي يمنحها الرئيس بموجب أحكام هذا القانون

12- السنة :هي السنة الميلادية.

1 – الفصل الثاني

أنواع التأمين (2 – 2)

المادة 2

تكون أنواع التأمين الأغراض هذا القانون كما يلي:

1- التأمين على الحياة : ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة.

2- التأمين ضد الحريق: ويشمل ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير و الإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.

3- التأمين ضد الحوادث : ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.

4- التأمين البحري : ويشمل ضد الأضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت برا أو بحرا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة إليها أو أي أخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.

5- ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.

6- أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التأمين من غير سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التنوتين) .

2 – الفصل الثالث

شركات التأمين (3 – 15)

المادة 3

يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 1962 المادة 1 )

يشترط في شركات التأمين الكويتية لكي تزاول أعمال التأمين أن تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وأن يكون جميع رأسمالها مملوكا لكويتيين دائما.

المادة 4

لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما.

ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة 5

يجب أن لا يقل رأسمال شركة الـتأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين ألف دينار كويتي وما يعادل أن مائتين وخمسة وعشرين ألف دينار كويتي إذا كانت الشركة أجنبية.

المادة 6

لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات.

المادة 7

يجب أن تؤدي كل شركة تأمين لدى البنك مبلغا من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات أو رهن عقاري يوافق عليه الرئيس كما يلي :

1- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي إذا كانت تقوم بأعمال التأمين على الحياة أو ضمان رؤوس الأموال بالأقساط أو يجمعها.

2- اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة دينار كويتي عن أنواع التأمين الأخرى.

المادة 8

توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الرئيس . أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد أن يقدم العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عدهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة . ويجب أن لا يقبل كوديعة أكثر من 60% (ستين بالمئه) من قيمة العقار المقدر.

المادة 9

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله ، للمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة . ولا يجوز حجزها لديون أخري.

المادة 10

يجب على مراقب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر. وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة (8) من هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.

المادة 11

على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك.

المادة 12

يجوز بموافقة الرئيس أن يستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة 13

لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بحكم نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في الكويت بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية على أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة أشهر . ولا يجوز للسجل العقاري أن يرفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلا بأمر كتابي من الرئيس.

المادة 14

يجوز للبنك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الرئيس إذا كانت الوديعة نقودا أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك أن يحصل جميع الفوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة 15

على الشركة أن تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب في أي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية أن يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.

3 – الفصل الرابع

فروع شركات التأمين (16 – 22)

المادة 16

تبقي فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته، عملا بأحكام المادة (3) من هذا القانون.

المادة 17

شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الأعلى لممارسة أعمال التأمين في الكويت، بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.

المادة 18

يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم بالإضافة إلى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بيانا عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 19

يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونيا من قبل الشركة ويجب إعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غيره

المادة 20

إذا كان لشركة التأمين الأجنبية فرع في الكويت وأرادت أن تفتح لها فرعا آخر وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى مراقب التأمين من غير حاجة إلى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. و على مراقب التأمين أن يعرض الأمر على الرئيس قبل إصدار الموافقة على الطلب.

المادة 20 مكررا بدء العمل بتاريخ : 17/01/1989

يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم غلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت، عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

المادة 21

للرئيس أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات إضافية أخري يرى ضرورة تقديمها.

المادة 22

1- يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت أن تفتح لها فرعا أو فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب خلال الشهر من تاريخ فتح الفرع.

2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.

4 – الفصل الخامس

وكلاء التأمين (23 – 24)

المادة 23

يجب أن تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين:

1- أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ، وبالغا سن الحادية والعشرون ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره ، وأن يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري.

2- أو أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على أن تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في الشخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.

المادة 24

يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:

1- تمثيل شركات التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

2- تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو سلطة أخري.

3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر

4- أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.

5 – الفصل السادس

اجازة التأمين (25 – 35)

المادة 25

على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة بممارسة أعمال التأمين.

المادة 26

يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التـأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية:

1- شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.

2- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين.

3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التـأمين من الشركة.

4- وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة في الخارج يسمح للكويتيين والشركة الكويتية بمزاولة أعمال التأمين فيه. وذلك مع مراعاة أحكام المادة(49) من هذا القانون.

المادة 27

1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراقب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.

2- على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا.

3- يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.

المادة 28

تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.

المادة 29

يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على أن تتجاوز السنة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:

1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر.

2- إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم التنفيذ قانونا.

3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

4- إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدر قرارا بتصفيتها اختياريا أو قضائيا أو أعلن إفلاس وكليها تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها توقف بصورة مطلقة.

5- إذا فقد المجاز لأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29 مكررا بدء العمل بتاريخ : 17/01/1989

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين:

1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل اربعة امثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7،5% من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

المادة 30

في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب الـتأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف أو الإلغاء.

المادة 31

إذا وقفت الإجازة أو الغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.

المادة 32

إذا الغيت الإجازة حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء، وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدى الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 33

إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.

المادة 34

في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.

المادة 35

في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين إن وجدت.

6 – الفصل السابع

السجلات (36 – 38)

المادة 36

في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب إمساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب إعطاء إيصالات ذات أرقام متسلسلة.

المادة 37

يجب على المؤمن أن يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلا لطلبات التأمين علي الحياة التي تقدم إليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ في شأنه.

المادة 38

1- على مراقب التأمين أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه إذا كانت بشكل أوراق مالية أو دائرة التسجيل العقاري إذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب أن يبين فيه نوع الـتأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة ، كما يؤثر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تم شطبها.

2- على مراقب التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التأمين وأسماء وكلائها وأسماء مديريها المفوضين إن كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في الكويت مرة واحدة على الأقل كل سنة.

7 – الفصل الثامن

المعلومات (39 – 42)

المادة 39

على الشركة أن تقدم ما يلي:

1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين إلي مراقب التأمين.

2- تقريرا عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين.

3- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجدات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين، وعليها أن تقدم في ظرف ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب إلي مراقب التأمين.

المادة 40

يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعا لشركة أجنبية أو وكيلا عنها. ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن إذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة.

المادة 41

1- لمراقب التأمين أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شك في صحتها.

2- كما يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم إليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعيا أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالأدلة اللازمة ، وللرئيس أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.

المادة 42

للرئيس بناء على تقرير مراقب التأمين أن يعين محاسبا أخصائيا بأعمال التأمين مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أجور التدقيق هذه على حساب الشركة ويجوز للرئيس أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا رأي لزوما لذلك.

8 – الفصل التاسع

أحكام عامة (43 – 53)

المادة 43

1- يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت ( إن وجدت ) مؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وأن تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.

2- على الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة أن تفصل من عضويتها كل مؤمن من الغيت إجازته بقرار من الرئيس حسب أحكام هذا القانون.

3- إذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الغير أو الصالح العام يجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك.

المادة 44

إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.

المادة 45

1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل إصدار الإجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية بالأمر ، وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا الاندماج وذلك خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية، وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعيا.

2- تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في الكويت إلى شركة أخرى خاضعة أيضا لأحكام هذا القانون في الكويت.

المادة 46

يقرر الرئيس الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين ( اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين.

المادة 47

1- للرئيس أن يشكل لجنة تأمين استشارية برئاستة أو رئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة إعادة التأمين الكويتية ( إن وجدت ). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية تصدر بالأغلبية المطلقة.

2- للرئيس أن يكلف اللجنة بإبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين والمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الأخرى ذات الشأن لإبداء رأيها كتابة.

المادة 48

يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت أن يلزم.

1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقي لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد أخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض نسبة ما يجب أن تبقيه من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن 40%.

2- شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمها في السنة السابقة.

3- شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الإجمالي للأقساط المستوفاة في السنة السابقة.

4- في حالة تطبيق الإلزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة أو أكثر على أن لا يزيد كل مرة على سنة واحدة.

5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها وتكون جزءا من الاحتياطي ، وتعطى الأفضلية إلى المصارف الكويتية في هذا الشأن.

المادة 49

لا تمنح إجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الأجنبية لمدة خمس سنوات اعتبار من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، وللرئيس الحق في منح إجازات تأمين لشركات التأمين الأجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة، أو مد هذا الحظر فترة أخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.

المادة 50

لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت.

المادة 51

يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة أصوليا.

المادة 52

تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تنم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس .

المادة 53

كل مؤمن وقفت أو الغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحدث أقدم