مرسوم رقم 221 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية ( 221 / 2002 )

 فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تتولى مساندة أعضاء قوة الشرطة في أداء واجباتهم وأعمالهم في حدود القانون، وفقا للغختصاصات وفي المجالات التي يحددها قرار من وزير الداخلية.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تتألف هذه الهيئة من مشرفات ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.

المادة 2

تتألف هذه الهيئة من:

أ- ضباط الشرطة.

ب- ضباط الصف وافراد الشرطة.

المادة 3

الرتب العسكرية لضباط الهيئة حسب التسلسل التالي:

1- ملازم.

2- ملازم أول.

3- نقيب.

4- رائد.

5- مقدم.

6- عقيد.

7- عميد.

8- لواء.

9- فريق.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تتكون المسميات الوظيفية لمشرفات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:

1- مشرفة أمن أولى.

2- مشرفة أمن.

3- مراقبة أمن.

4- رئيسة.

5- مفتشة.

6- مفتشة عامة.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تكون المسميات الوظيفية لمعاونات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:

1- معاونة أمن.

2- معاونة أمن أولى.

3- معاونة أمن ثانية.

4- مساعدة أمن.

5- مساعدة أمن أولى.

6- وكيلة أمن.

7- وكيلة أمن أولى.

المادة 4

تكون الرتب العسكرية لضباط الصف وأفراد الهيئة حسب التسلسل التالي:

1- شرطي.

2- وكيل عريف.

3- عريف.

4- رقيب.

5- رقيب أول.

6- وكيل ضابط.

7- وكيل أول ضابط.

المادة 5

تحدد علامات الرتب لعضوات الهيئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك.

المادة 6

تحدد المرتبات والعلاوات وأنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات التي تستحقها عضوات الهيئة المشار إليها بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة 7

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أحدث أقدم