فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 7)
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 7)
المادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تتولى مساندة أعضاء قوة الشرطة في أداء واجباتهم وأعمالهم في حدود القانون، وفقا للغختصاصات وفي المجالات التي يحددها قرار من وزير الداخلية.
المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )
تتألف هذه الهيئة من مشرفات ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
المادة 2
تتألف هذه الهيئة من:
أ- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الصف وافراد الشرطة.
المادة 3
الرتب العسكرية لضباط الهيئة حسب التسلسل التالي:
1- ملازم.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )
تتكون المسميات الوظيفية لمشرفات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:
1- مشرفة أمن أولى.
2- مشرفة أمن.
3- مراقبة أمن.
4- رئيسة.
5- مفتشة.
6- مفتشة عامة.
المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )
تكون المسميات الوظيفية لمعاونات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:
1- معاونة أمن.
2- معاونة أمن أولى.
3- معاونة أمن ثانية.
4- مساعدة أمن.
5- مساعدة أمن أولى.
6- وكيلة أمن.
7- وكيلة أمن أولى.
المادة 4
تكون الرتب العسكرية لضباط الصف وأفراد الهيئة حسب التسلسل التالي:
1- شرطي.
2- وكيل عريف.
3- عريف.
4- رقيب.
5- رقيب أول.
6- وكيل ضابط.
7- وكيل أول ضابط.
المادة 5
تحدد علامات الرتب لعضوات الهيئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك.
المادة 6
تحدد المرتبات والعلاوات وأنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات التي تستحقها عضوات الهيئة المشار إليها بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة 7
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.