قانون رقم 21 لسنة 1964
في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 26 مايو سنة 1957م. الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يحظر
على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات
أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو
لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات
مالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت
جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات
والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف
على شئون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة 2
يحظر
دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة
أنواعها، كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس
المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الكويت.
وتعتبر
إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء
أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل
مباشرة أو بطريق غير مباشر.
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع
والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها
لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.
المادة 3
على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح بها البيانات التالية:
أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب- أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.
المادة 4
على
سلطات الجمارك والموانئ أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع
التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد
تصديرها إلى إسرائيل.
المادة 5
تسري الأحكام الواردة في المواد 2، 3، 4 على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الكويت أو تصدر من تلك المناطق.
وكذلك
تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي دولة الكويت أو تمر عبر
أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها.
المادة 6
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
ويجوز
مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي.
فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على
من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسئول عن ارتكابها.
وفي
جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم
بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.
المادة 7
يعفى
من العقاب –عدا المصادرة– من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار السلطات عن
المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الإخبار فعلاً إلى
اكتشاف الجريمة.
المادة 8
تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر
بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة
المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو
غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب من يقوم بنزع هذه
الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 9
كل
شخص سواء كان من موظفي الدولة أو من غيرهم يضبط الأشياء موضوع الجرائم
المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الإدارية مكافأة
بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي
المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
المادة 10
يقوم بإثبات الجرائم
التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون
المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير المالية والصناعة وتكون لهم
في تطبيق أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
المادة 11
تلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 12
على الوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 8 محرم 1384هـ.
الموافق 20 مايو 1964م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 479 تاريخ 31 مايو (آيار) 1964م. ص 26.
مذكرة تفسيرية في شأن … القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل
كانت دولة
الكويت وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي بوصفها جزءا لا
يتجزأ من الأمة العربية، ولذلك كانت سباقة دائما في ميادين التعاون
والتضامن الوثيق مع شقيقاتها الدول العربية خصوصا ما تعلق منها بمقاطعة
إسرائيل، فبادرت، وحتى قبل صدور الدستور، باستصدار التشريع الواجب نحو
مقاطعة إسرائيل. فقد صدر المرسوم الأميري بتاريخ 27 شوال سنة 1376هـ
الموافق 26 مايو سنة 1957م بفرض المقاطعة على بضائع ومنتجات إسرائيل، وكلف
(رئيس الجمارك) بتنفيذ المرسوم وإعداد الأنظمة المنفذة له. ومنذ ذلك الحين
ومكتب شئون المقاطعة بدولة الكويت يسهر على فرض المقاطعة بجميع السبل
والإجراءات الرادعة التي تكفل تحقيق هذا الغرض الوطني الهام.
واستجابة
من الحكومة لما أوصت به أمانة جامعة الدول العربية الدول الأعضاء في أن
تضمن تشريعاتها قانونا موحدا لمقاطعة إسرائيل حتى تكتمل به تلك السلسلة
المتينة الوثيقة للتدابير العربية الجماعية لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم،
أعدت الوزارة المشروع المرافق مضمنة إياه ذات أحكام المشروع الموحد
لقوانين المقاطعة في الدول العربية.
وقد فرض المشروع قيدا على حرية
التجارة بالكويت الحدود الكفيلة بإحكام المقاطعة، وذلك بتحريم التعامل مع
الهيئات والأشخاص المقيمين بإسرائيل أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون
لحسابها أو مصلحتها وتحريم التعامل في البضائع والمنتجات والسلع والقراطيس
الإسرائيلية وغير ذلك من القيم المنقولة، ولقد كان هذا القيد دائما موضع
الترحيب والتأييد من جميع التجار ورجال الصناعة والمال بدولة الكويت.
ويعتبر
هذا القانون تقنينا للقواعد والأنظمة السابق العمل بها، وإن كان قد استحدث
بعض الأحكام الجديدة، بأن قضى بعقوبة صارمة على كل من يخالف أحكامه وهي
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة مع
جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، وفي جميع الأحوال يقضي
المشروع بمصادرة البضاعة موضوع المخالفة ووسائط النقل التي استعملت في
ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك. وحرصا من المشرع على كشف مؤامرات
الصهيونية التي قد يقع في أحابيلها بعض الأشخاص، قضى بالإعفاء من العقوبة
لكل من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى
الجرائم الموضحة بهذا القانون، بشرط أن يؤدي هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشاف
الجريمة، ومن قبيل العقوبة التبعية، قضى بأن تنشر ملخصات جميع الأحكام على
نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو مصنعه أو مخزنه
لمدة ثلاثة شهور، كما قرر لرجال الحكومة وغيرهم ممن يقومون بضبط الأشياء
موضوع الجرائم أو يسهلون ضبطها مكافأة تشجيعية مقدارها عشرون في المائة من
قيمة الأشياء المصادرة، وقرر للموظفين المفوضين للقيام بإثبات هذه الجرائم
صفة الضبطية القضائية تمنح لهم بقرار من وزير المالية والصناعة.
وزير المالية والصناعة