قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 21 / 1962 )

 فهرس الموضوعات

00. الفصل الاول بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (1 – 14)

01. الفصل الثاني التعيين في وظائف السليكن الدبلوماسي والقنصلي (15 – 21)

02. الفصل الثالث الاقدمية والترقية والعلاوات (22 – 25)

03. الفصل الرابع النقل والندب والاجازات (26 – 28)

04. الفصل الخامس التأديب (29 – 39)

05. الفصل السادس انتهاء الخدمة (40 – 42)

06. الفصل السابع أحكام عامة (43 – 49)

0 – الفصل الاول

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (1 – 14)

المادة 1

تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغي بمرسوم بناء علي اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

وتشمل هذه البعثات:

1- السفارات.

2- المفوضيات

3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج.

المادة 2

دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.

المادة 3

تنشأ بعثات التمثل القنصلي وتلغي بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الخارجية.

تحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية.

وتمثل هذه البعثات:

1- القنصليات العامة.

2- القنصليات.

3- نيابة القنصليات.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 6 سنة 1985 المادة 1 )

ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي علي الوجه الآتي:

1- سفير فوق العادة ومفوض.

2- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.

3- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولي.

4- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.

5- سكرتير ثان أو نائب قنصل.

6- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق.

وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول الموافق لهذا القانون.

المادة 4

ترتيب وظائف السلكيين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:

أ- سفير فوق العادة مفوض.

ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.

ﺠ- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولي.

د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.

ﻫ- سكرتير ثان أو نائب قنصل.

و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية.

ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي.

وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم.

المادة 5

يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابة من يعينه وزير الخارجية بقرار، على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض.

ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة مستشار فما فوق سكرتير أول فما فوق، ويجوز أن يتولى موظفون من درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، ويعتبر وكيل وزارة الخارجية المساعد في درجة وزير مفوض.

ويتولي وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة وزير مفوض ، ويتولي وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة مستشار.

ويجوز أن يتولي الموظفون من درجة مستشار أو سكرتير أول أعمال مدير الإدارة أو وكليها بالنيابة بالتوالي.

المادة 6

توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي علي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلي إدارات الوزارة بقرار من الوزارة الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.

ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يعملون في إحدى بعثات التمثل الدبلوماسي أو القنصلي علي العدد المقرر لها بالقرار السابق الإشارة إليه سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو مؤقتة أو منتديين.

المادة 7

يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرار بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية الإدارية البعثات علي أساسها في الخارج.

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف بدل التمثيل المقرر للسفراء.

المادة 8

يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو درجة مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل وكذلك الامتيازات الأخرى المقررة للسفراء.

المادة 9

يجوز بمرسوم – في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي – أن يعهد إلي رئيس بعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلي لقبة الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلي أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .

المادة 10

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بد التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.

المادة 11

يجوز بمرسوم أن يعهد إلي شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي حالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.

المادة 12

يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش علي أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.

المادة 13

يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلي الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بموسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.

المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمي ” لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي” وتتألف من :

وكيل وزارة الخارجية رئيسا

مدير الإدارة المشرف علي شئون الموظفين

ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الاقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

إذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولي الرياسة الوكيل المساعد ويتولي أعمال سكرتيريه اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدد في المداولات.

وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتتولي هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المنية وذلك بالنسبة إلي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

كما تتولي الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.

المادة 14

تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى ” لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية مديري الإدارات، وفي حالة غياب وكيل الوزارة يتولى الرئاسة من ينوب عنه بموجب المادة الخامسة من هذا القانون، ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتتولي هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.

1 – الفصل الثاني

التعيين في وظائف السليكن الدبلوماسي والقنصلي (15 – 21)

المادة 15 ( عدلت بموجب قانون 6 سنة 1985 المادة 2 )

يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم.

ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية.

ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة علي سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.

المادة 15

يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم.

ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية.

ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحية للعمل بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكيين على أن تسرى بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة

المادة 16

يشترط فيمن يعين في أحدي وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية :

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون متمتعا الأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- إلا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض علي صدوره ثماني سنوات ميلادية علي الأقل.

5- أن يكون حاصلا علي شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تنفق الدراسة للحصول علي أيهما وطبيعة الوظيفة ولوزير الخارجية أن يستثني من هذا الشرط بناء علي توصية لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

6- إلا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلي بلد عربي.

7- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام.

وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزارة الصحة العامة.

المادة 17

يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلي بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون وبعد موافقة لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 18

يكون التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي أو ملح قنصلي من بين الناجحين في امتحان مسابقة يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويعين أعضاء اللجنة التي تشرف علي الامتحان بقرار من وزير الخارجية بناء علي اقتراح لجنة شئون السلكين. كما يشترط إلا تقل سن المرشح للوظائف المشار إليها عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويترتب الناجحون في امتحان المسابقة في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه ، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الاقدم في التخرج فالأكبر سنا، ويكون تعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة بعد اعتمادها من وزير الخارجية، وتبقي القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لعيين المقيدين فيها بشرط أن تتوافر فيهم شروط التعين المنصوص عليها من المادة 16.

المادة 19

عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.

المادة 20 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

يكون التعين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية التي يشغلها الموظف إلي الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ويجوز التعيين مباشرة في نصف الوظائف الشاغرة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت في المرشح الكفاية لشغل الوظيفة والشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة وبشرط موافقة لجنة شئون السلكين وذلك فيما عدا من يعين رأسا بمرسوم في وظائف السفراء والوزراء المفوضين.

ويجوز نقل الموظفين المعينين حاليا بالحلقة الأولي أو الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية أو الوزارات والمصالح الأخرى إلي وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية بالتطبيق للأحكام السابقة، ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية.

واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الخارجية وبعد موافقة لجنة شئون السلكين في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية المعادلة للدرجة المالية التي تلي درجتهم إذا اقتضي صالح العمل.

المادة 20

يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ويجوز نقل الموظفين المعينين بالحلقة الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. ويشترط فيمن لا يحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها ما يلي:

1- أن تقرر لجنة شئون السلكين كفاية المرشح للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

2- أن يجتاز امتحان مسابقة تضع شروطه وإجراءاته لجنة خاصة معينة بقرار من وزير الخارجية وتوصية لجنة شئون السلكين.

واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيين سفراء ووزارة مفوضين من غير موظفي وزارة الخارجية بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزارة.

المادة 21

يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ”

” لدولة الكويت ولاميرها ولقوانينها”

” وأن أؤدي أعمال وظيفتي”

” بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها ”

ويؤدى السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية.

وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.

2 – الفصل الثالث

الاقدمية والترقية والعلاوات (22 – 25)

المادة 22

يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 23

يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي ( من ملحق إلي درجة مستشار ) ، دائم أو مؤقت تقريرا في نهاية شهر يناير من كل عام عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير علي مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو علي رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته علي ما جاء بالتقرير.

ثم تعرض التقارير علي لجنة شئون السلكين لتقدير درجة كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف.

ويجب علي اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام.

وإذا كان الموظف منتدبا للعمل في وظيفة الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفه رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب علي ستة شهور وإلا فإن رئيسة المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولي تقديم التقرير السنوي عنه.

ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من إعلانه. ويعرض التظلم علي لجنة شئون السلكين في أول اجتماع لها لاتخاذ قرار فيه علي أن يتم الفصل في التظلم خلا شهرين علي الأكثر من تاريخ تقديمه.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلي الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضي المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لاقدميتهم في درجتهم السابقة وتعرض كشوف الترقيات علي لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولي للموافقة عليها ولاعتمادها من وزير الخارجية.

ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم بتقدير أعلي من ذلك، يقدم بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالاقدمية بشرط أن يكون المرقي بدلا منه علي حاصلا علي تقدير جيد علي الأقل.

وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد علي ربع الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة سكرتير ثان أو نائب قنصل ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضي سنتين علي الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا علي تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالاقدمية فيما بينهم .

وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للاقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلي وظائف السفراء والوزراء المفوضين وبينها فكلها الاختيار للكفاية.

المادة 24

تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لاقدميتهم في درجتهم السابقة، وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولاعتمادها من وزير الخارجية.

ولا يجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى بقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالاقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على نصف الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي إلى سكرتير أول ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين.

وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للاقدمية، وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها، أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزارة المفوضين والمستشارين في كلها بالاختيار للكفاية.

المادة 25

تعتبر الترقية من تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقي و مربوط الدرجة المالية المرقي إليها أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية أيهما أكبر. ولا يجوز إرجاع الترقية علي تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها.

3 – الفصل الرابع

النقل والندب والاجازات (26 – 28)

المادة 26

يكون نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من الديوان العام إلي إحدى البعثات التمثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلي الديوان العام بمرسوم بالنسبة إلي السفراء والوزراء المفوضين والقناصل والقائمين الأعمال والقناصل الأصلين وبقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين بالنسبة لغيرهم.

وينقل إلي الديوان العام موظفو البعثات التمثلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية علي الأكثر ويجوز مدها بسنة واحدة بموافقة لجنة شئون السلكين، ولا يجوز نقلهم إلي الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام.

ويجوز النقل بين الموظفين المعينين بالوظائف الدبلوماسية إلي الوظائف القنصلية أو العكس في ذات الدرجة المالية المعادلة لدرجته المالية الأصلية في الوظيفة المنقول منها.

المادة 27

يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين الأعمال الأصلين بمرسوم.

ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها.

ويجوز بموافقة لجنة شئون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط إلا تزيد مدة الندب علي ثلاثة أشهر.

وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم.

وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب علي ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلي الجهة المنتدب إليها إذا اقتضي صالح العمل ذلك.

ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شئون السلكين ولمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلي الوزارة أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رؤى بقاؤه بها وأن يخصم علي ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.

المادة 27 مكررا بدء العمل بتاريخ : 18/04/1972

يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية وتحسب المخصصات المستحقة لهم عن تلك المهمات بحسب ما ورد في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 28 ( عدلت بموجب قانون 6 سنة 1985 المادة 4 )

يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالاجازات بمقتضي الأحكام الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الأجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الأجازة المصرح بها لهم بشرط إلا تزيد تلك المدة عن المدة اللازمة بأقرب طريق.

المادة 28

يعامل موظفو السلكيين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالأجازات بمقتضي الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة ( 15) يوما أجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الأجازة الدورية السنوية.

واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج ، أجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الأجازة مدة خدمة لها، ويلغي كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.

وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للأجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الأجازة المصرح بها لهم بشرط الا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق.

4 – الفصل الخامس

التأديب (29 – 39)

المادة 29

لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات اقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة.

ولا يجوز توقيع عقوبة علي الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه ، ويتولي التحقيق فيما ينسب إلي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو كيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضي الأمر إحالة التحقيق إلي مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرار بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية علي الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلي الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع علي الأقل.

ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط إلا تزيد مدة الوقف علي ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناء علي أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه

ولا يترتب علي الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة 30

لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، علي أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 31

للعضو المحال إلي المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع علي التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلي جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها والآن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وأن يوكل محاميا عنه.

وإذا لم يحضر العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميا، ويجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها.

واستقالة العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.

المادة 32

يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به جلسة تعقد لهذا الغرض.

المادة 33

وإذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلي عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة، ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.

المادة 34

العقوبات التي يجوز توقيعها علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي:

1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال أثني عشر شهرا.

2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد علي 15 يوما في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال أثني عشر شهرا.

3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر.

4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر.

5- الحرمان من العلاوة.

6- خفض المرتب.

7- خفض المرتب والوظيفة معا.

8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كلية أو جزء منها.

ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلي الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلي درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببا.

ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة 35

إذا كانت المخالفة منسوبة إلي أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين بشكل مجلس التأديب علي الوجه الآتي: –

1- وزير العدل رئيسا

2- رئيس محكمة الاستئناف العليا

3- رئيس ديوان الموظفين

4- النائب العام أعضاء

5- السفير وكيل للوزارة

6- مدير الإدارة السياسية.

7- مدير أحدى الإدارات الأخرى.

المادة 36

يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية علي الوجه الآتي:

1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسا

2- أحد رؤساء النيابة أعضاء

3- مندوب عن ديوان الموظفين.

المادة 37

لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. والتأديب من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المحال إلي المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به علي أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين، وتسرى علي الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.

المادة 38

يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة بعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.

المادة 39

تسرى الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي والذي توقع إحدى العقوبات الـتأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 ألي 137 من القانون رقم7 لسنة1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.

5 – الفصل السادس

انتهاء الخدمة (40 – 42)

المادة 40

يعتبر مستقبلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلي بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.

المادة 41

تسرى علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1960الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 42

إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في أجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، ويصرف لزوجته أو إلي ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلي الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلي الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلي الكويت علي نفقة الدولة.

وإذا توفي أحد أفراد عائلته عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلي الجهة التي تدفن فيها بالكويت.

6 – الفصل السابع

أحكام عامة (43 – 49)

المادة 43

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح.

المادة 44

لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أن يفضي بأية معلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمته.

المادة 45

يمنح موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام البعثات التمثلية في الخارج بدل تمثل حسب مقتضيات كل وظيفة- وتحدد فئات البدل بلائحة تصدر بمرسوم. وتنظم اللائحة كذلك ما تستحقه موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بالبعثات التمثلية بالخارج من علاوة اجتماعية وبدل إنابة ومصاريف تعليم وعلاج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها صرف كل منها.

المادة 45 مكرر بدء العمل بتاريخ : 11/02/1985 اضيفت بموجب قانون 6 سنة 1985

تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين.

المادة 46 ( عدلت بموجب قانون 54 سنة 1976 المادة 1 )

يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة علي نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق علي حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة.

وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.

المادة 46

يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة علي نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق علي حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة.

وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة.

واستثناء من ذلك يجوز لوزير الخارجية منح بدل سكن وفقا للفئات المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 45.

المادة 47

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 47 ( عدلت بموجب قانون 73 سنة 1983 المادة 2 )

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسرى علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

“واستثناء من أحكام المادة 95 من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إلية تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل فى البعثات التمثيلية اجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عملة بالخارج.ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتة”.

المادة 48

يكون الملحقون الفنيون خاضعون لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم الهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه علي تقاريرهم قبل إرسالها إلي الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.

المادة 48 مكرر بدء العمل بتاريخ : 11/02/1985 اضيفت بموجب قانون 6 سنة 1985

يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدين للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 49

علي وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

أحدث أقدم