بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، – وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، – وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، – وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورة انعقاده السابعة والثلاثين التي عقدت في مدينة الصخير بمملكة البحرين في الفترة من (6-7 ديسمبر 2017) باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : بإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة فيما بينها. وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة. فقد تم التوقيع والموافقة على قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بدولة الكويت، فقد صيغت بنودها وأحكامها كمشروع للقانون الماثل على أن يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم، كما نص على إلغاء القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لتبيين ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الجديد، على أن يستمر العمل بأحكام القانون القديم الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1) : ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام). 3- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- الدولة: الدولة العضو في دول المجلس. 5- لجنة التعاون التجارية: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس. 6- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 7- الوزير: الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 8- المحكمة: الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 9- البضائع: جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع. 10- البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئا من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها. 11- البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك. 12- المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.
المادة (2) : مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام الجمارك الموحد بدول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها. 2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها. 3. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع. 4. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 5. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 6. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. 7. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
المادة (2) : يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.
المادة (3) : يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
المادة (3) : يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.
المادة (4) : يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
المادة (7) : لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
المادة (8) : أ- يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم. ب- يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. ج- مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط.
المادة (9) : يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (11) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد عن (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (6) والبندين (أ-ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).
المادة (12) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة آلف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
المادة (13) : 1. دون الإخلال بأحكام المادتين (11- 12) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالأدلة في صفحتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. 2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (14) : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. ويكون مسؤولة بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.
المادة (15) : تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.
المادة (16) : تصدر السلطات المختصة في كل دولة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.
المادة (17) : للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (18) : يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.