مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012
في شأن حماية الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على المادة (71) من الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
- وبناءً على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون القانونية، ووزير الإعلام،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
المادة 1
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 3
في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناءً على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.
المادة 4
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
جمال أحمد شهاب
صدر بقصر السيف في: 30 ذي القعدة 1433هـ.
الموافق: 16 أكتوبر 2012م.
نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1102 تاريخ 21 اكتوبر (تشرين الاول) 2012م. ص. 1-ع.
مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية
انطلاقا
من الإيمان بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة، وحقه في حياة
كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين
الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.
ولما كانت الكويت وطن جميع
من يحمل جنسيتها لا تمييز بينهم بسبب الدين أو القبلية أو الطائفية أو
المذهب، وأنها بجميع طوائفها ترفض كافة أشكال العنصرية التي تشكل انتهاكا
لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن الاجتماعي، وإقرارا منها لمبادئ الأمم
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن كافة أشكال
العنصرية هي تحد للكرامة الإنسانية ومن الواجب إدانة جميع ممارستها والعمل
على إزالتها.
ومع مراعاة ما التزمت به دولة الكويت من اتفاقيات خاصة
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولما كان القانون هو أداة الدولة لتحقيق ما
يتطلبه المجتمع وصالح المواطنين وبالتالي فقد حرص الدستور الكويتي على أن
لا يتعطل إصدار القوانين، حتى في حالة غياب مجلس الأمة فيما بين أدوار
الانعقاد، أو عند حله، فأجاز في المادة 71 منه إصدار مراسيم لها قوة
القوانين، إذ حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، على
ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية،
وذلك مراعاة للمصلحة العليا للبلاد في مواجهة هذه الأمور عند توافر
الضرورة التي تقتضي سرعة معالجتها.
كانت مصلحة الدولة العليا تستوجب
الإسراع في إصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي
للمجتمع الكويتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق لاسيما أثناء حملات الدعاية
الانتخابية والتي سوف تصاحب الانتخابات العامة القادمة من تفشي النعرات
الطائفية والقبلية أحيانا التي تضر بالوحدة الوطنية الأمر الذي يستوجب
ضرورة الإسراع في مواجهتها بصورة حاسمة، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق
تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدًا للمساواة بين البشر تحقيقا للسلم والأمن
وحماية للوحدة الوطنية.
وقد حظرت المادة الأولى منه القيام أو الدعوة أو
الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون
رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو إزدراء
أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر
الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو
جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر
أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة
مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة إذا تضمن أي منها ما من
شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
وتسري أحكام هذا الحظر على كل شخص يرتكب خارج
إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليا أو شريكا في هذه الجريمة إذا
وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت ويعد من وسائل التعبير الشبكات
المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وعالجت
المادة الثالثة الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، فنصت على أن، ودون الإخلال بالمسئولية
الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن
عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار إذا ارتكب الجريمة باسمه أو
لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وتداركا لما قد
تسببه الأفعال المشار إليها في المادة الأولى من نشر الفتنة وشق الوحدة
الوطنية من خلال شخص اعتباري فقد نص في نهاية المادة الثالثة على أن لرئيس
دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة، بناءً على طلب من النيابة العامة
إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتًا لمدة شهر قابلة للتجديد.
وتشجيعا على
الكشف على هذه الجرائم فقد نصت المادة الرابعة على أن يعفى من العقاب كل
من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب
الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان
الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا كان
الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا
مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.