قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي

المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة؛ – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إزاء الجهود المبذولة لرفع إيقاف النشاط الرياضي الدولي عن بعض الهيئات الرياضية الكويتية، وما استتبعه ذلك من التعاون والتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية، تم التوصل إلى رفع مؤقت لتعليق نشاط اللجنة الأولمبية الكويتية، والبدء في تنفيذ خارطة طريق تتضمن اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية، وصولا إلى رفع الإيقاف نهائيا عن النشاط الرياضي الدولي لكافة الهيئات الرياضية الكويتية. وهو الأمر الذي يقتضي تعديل نص المادة رقم (63) بإلغاء عقوبة الحبس منها والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون آخر، وإلغاء الفقرة الأولى من المادة رقم (64) حيث أنها تخضع بطبيعة الحال، (حال توافر أركانها القانونية)، إلى قانون الجزاء والإجراءات الجزائية. وكذلك، تمكين قيام الأندية الرياضية بتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، والتي بموجبها يتم إجراء الانتخابات لاختيار مجالس إدارات هذه الأندية، وما يترتب عليها من انتخاب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية. ولما كانت خارطة الطريق المتفق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية قد تضمنت خطوات محددة والتي تبدأ بإجراء انتخابات الأندية الرياضية، ثم الاتحادات ثم اللجنة الأولمبية الكويتية، وقد تم وضع آجالا لتلك المراحل يجب الالتزام بها، ولما كانت المرحلة الأولى من خارطة الطريق قد تضمنت إجراء انتخابات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، وهو مما لازمه قيام تلك الأندية الرياضية بتعديل نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، ولما كان هناك استحالة عملية في عقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية، بالنصاب المحدد بالنظم الأساسية القائمة للأندية الرياضية (ثلثي أعضاء الجمعية العمومية)، وحيث خلا القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من وضع تنظيم يمكن الأندية من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، مما يقتضي معه ضرورة التدخل التشريعي لتمكين الأندية من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، وتعديل نصاب صحة انعقادها لاعتماد نظمها الأساسية بشكل استثنائي ولمرة واحدة، لذا جاءت الحاجة لإضافة المادة رقم (65 مكررا) إلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، تتضمن تعديل النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية الخاصة بتعديل النظم الأساسية، إلى (100) عضو للأندية الشاملة و(26) عضو للأندية المتخصصة، وذلك في حالة عدم انعقادها بثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، كما ألزمت مجالس إدارات الأندية الرياضية بموافاة الهيئة العامة للرياضة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده، لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره. وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارا، يحدد فيه مواعيد تعديل النظم الأساسية ومواعيد انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين رقمي (63، 64) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه – النصان التاليان: مادة (63) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال. مادة (64) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت: 1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط. ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني. 2- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (65 مكرر) إلى القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه نصها الآتي: مادة (65 مكررا) تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و(26) عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية. ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

: صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

أحدث أقدم