فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 14)
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 14)
المادة 1
تكون درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع طبقا للجدولين المرافقين لهذا القانون.
المادة 2
يتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وظائفهم بمرسوم، عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض.
المادة 3
لا تجوز الترقية إلا إلى وظيفة شاغرة تعلوها مباشرة.
كما لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في الجدولين المرافقين لهذا القانون، ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب.
المادة 4
يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من أول رابط الوظيفة التي يشغلها كل منهم.
المادة 5
تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع القواعد المقررة في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة للعلاوات والبدلات المختلفة.
المادة 6
يخضع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع لقنون الوظائف العامة المدنية في الأجازات بمختلف أنواعها فيما عدا الإجازات الدورية فتحدد طبقا للأنظمة الخاصة بهم.
المادة 7
يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع غير الكويتيين عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمنحون مكافآة عند تركهم الخدمة وفقا للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة.
المادة 8
يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة 9 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1992 المادة 1 )
تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن الخامسة والستين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
وكل من يبلغ سن التقاعد الواردة في الفقرة السابقة عند العمل بهذا القانون، يستمر في الخدمة حتى نهاية مدة العقد أو الإعارة أو نهاية السنة القضائية، حسب الأحوال.
المادة 9
تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
المادة 10
يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشئونهم، ولا يجوز لهم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفتهم واستقلالها.
المادة 11
ينقل القضاة وأعضاء النيابة العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات، ويتقاضى كل منهم مرتب الدرجة الجديدة المنقول إليها مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون، أيهما أكبر.
وينقل بمرسوم أعضاء إدارة الفتوى والتشريع الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا لقانون وفقا للضوابط المبينة في الفقرة السابقة، أما من لا يصدر مرسوم بتعيينه منهم في تلك الدرجات فينقل إلى وظيفة أخرى لا تقل درجتها عن درجته.
وبالنسبة لوكء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون، فينقل منهم بمرسوم من أمضى في الخدمة سنتين أو أكثر حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى درجة وكيل نيابة من الفئة ( ب ) أو محام من الفئة ( أ )، متى كانوا قد استوفوا شروط الترقية الأخرى. أما من لم يمض هذه المدة أو لم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل إلى درجة وكيل نيابة من الفئة ( ج ) أو محام من الفئة ( ب ) .
المادة 12
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة 13
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره.
وتصرف الفروق المالية المترتبة على أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 وذلك مع عدم صرف هذه الفروق لمن انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل به.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.